احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (8) لسنة 1990 بشأن إنشاء فرع لمعهد تدريب الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (8)

لسنة 1990 م بشأن إنشاء فرع لمعهد تدريب الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل:

● بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 72 م بشأن الشرطة والقوانين

المعدلة له.

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 ربيع الثاني 1392 هـ

الموافق 30 / 5 / 72 م في شأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (373) / 1989 بشأن تنظيم أمانة

العدل.

● وعلى قرار وزير الداخلية رقم (126) لسنة 93 هـ / 1973 م في شأن

إنشاء وتنظيم معهد تدريب الشرطة.

● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الزاوية رقم (3) / 63

1555 لسنة 89 المؤرخ في 19 صفر 1399 و.ر الموافق 30 / 9

1989 م.

● وعلى عرض الإدارة العامة للتدريب بمذكرتيها بتاريخ 17 و25 / 10 / 89 م،

قررت

مادة (1)

ينشأ ببلدية الزاوية فرع لمعهد تدريب الشرطة التابع للإدارة العامة للتدريب بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل، يكون مقره محلة المعمورة فرع البلدي الزهراء.

مادة (2)

يتولى الفرع المنشأ بموجب المادة السابقة تحت إشراف رئاسة معهد تدريب الشرطة، القيام بأعمال تدريب رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي في نطاق بلدية الزاوية أو الذين ينتسبون إليه من بلديات أخرى، وذلك وفقاً للتنظيم المعمول به في المعهد المذكور.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 1/4/90 م وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 6 جماد الآخر 1399 و.ر

الموافق 4 / 1 / 1990 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.