احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (38) لسنة 1973 بشأن تعديل المادتين (5) و(62) فقرة “3” من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1971

قانون رقم (38) لسنة 1973 م بتعديل المادتين (5) و(62) فقرة (3)

من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 م

المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1971 م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم (63)

لسنة 1971 م،

● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص المادتين (5) و(62) فقرة – 3 – النص الآتي: –

مادة (5)

(يتولى مجلس إدارة المصرف تصريف أموره ومباشرة السلطات المخولة للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون ويضع المصرف اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض ببعض اختصاصاته إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه.

مادة (6) فقرة (3):

3- أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأسماله مضافا إليه احتياطي رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة.

ويجوز تغيير هذه النسبة في الحدود وبالأوضاع والشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

محمد الزروق رجب

وزير الخزانة

صدر في 21 ربيع الثاني 1393 هـ

الموافق 24 مايو 1973 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.