احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (42) لسنة 1973 بشأن تأميم حقوق نلسون بنكرهنت في عقد الامتياز النفطي رقم (65)

قانون رقم (42) لسنة 1973 م

بتأميم حقوق نلسون بنكرهنت في عقد الامتياز النفطي

رقم (65)

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط

والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (115) لسنة 1971 م بتأميم الشركة البريطانية

للنفط المعروفة بشركة (ب ب) للاستكشاف (ليبيا المحدودة) وإنشاء

شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 ربيع الأول 92 هـ الموافق

19 أبريل 72 م بالنظام الأساسي لشركة الخليج العربي للاستكشاف،

● وعلى عقد الامتياز النفطي رقم (65) والاتفاقيات المتعلقة به،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تؤمم حقوق نلسون بنكرهنت في عقد الامتياز النفطي رقم 65 وتؤول إلى الدولة ملكية جميع أموال وحقوق وموجودات وحصص نلسون بنكرهنت المتعلقة بعقد الامتياز المذكور ويشمل ذلك على وجه الخصوص جميع الحقوق المتعلقة بمنشآت ومراكز الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير وغيرها من الموجودات والحقوق المتعلقة بعقد الامتياز المذكور.

مادة (2)

تنقل إلى شركة الخليج العربي للاستكشاف المنشأة بالقانون رقم 115 لسنة 71م المشار إليه جميع أموال وحقوق وموجودات نلسون بنكرهنت التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة السابقة.

وتحل شركة الخليج العربي للاستكشاف محل نلسون بنكرهنت فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بعقد الامتياز النفطي رقم (65) على ألا تسأل عن الالتزامات السابقة إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات في تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (3)

لشركة الخليج العربي للاستكشاف الحق في تنفيذ اتفاقيات بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بحقوق صاحب الشأن المشار إليه في المادة (1) أو إلغائها وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة.

مادة (4)

تؤدي شركة الخليج العربي للاستكشاف إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية التي كانت مفروضة على نلسون بنكرهنت والمستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقد الامتياز المشار إليه والاتفاقيات المعدلة له.

مادة (5)

تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا للمادة (1) من أموال وحقوق وموجودات وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:

أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا يرشحه وزير العدل.

ب) ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا يرشحه وزير النفط.

جـ) ممثل لوزارة الخزانة عضوية يرشحه وزير الخزانة.

ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.

مادة (6)

يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لصاحب الشأن طبقا للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والديون المتعلقة بموضوع الحقوق المؤممة وذلك في حدود قيمة التعويض.

ويجب على أصحاب الديون المشار إليها في الفقرة السابقة تقديم بيان بديونهم مشفوعا بالمستندات المثبتة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من صدور قرار تشكيلها.

مادة (7)

يجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) أن تصدر قرارا بتقدير التعويض وتحديد ما يستنزل منه من ديون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

ويكون قرار اللجنة مسببا ونهائيا ولا يجوز عليه الطعن بأية طريقة من طرق الطعن.

ويعلن إلى وزير النفط ليخطر به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

مادة (8)

يلحق بشركة الخليج العربي للاستكشاف موظفو وعمال نلسون بنكرهنت من مواطني الجمهورية العربية الليبية، ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من مجلس إدارة الشركة ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم في أعمالهم أو ترك العمل ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون وكذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم وأجورهم الحالية.

مادة (9)

تعين بقرار من مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستكشاف لجنة تتولى مهمة استلام أموال وموجودات وحقوق صاحب الشأن المشار إليه في المادة (1).

مادة (10)

يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات أو الأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن المشار إليه في هذا القانون إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة المشار إليها.

مادة (11)

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.

مادة (12)

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عز الدين المبروك الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير النفط رئيس مجلس الوزراء

صدر في 10 جمادي الأول 1393 هـ

الموافق 11 يونيو 1973 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.