احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (487) لسنة 1972 بشأن لائحة التفتيش بإدارة قضايا الحكومة

قرار رقم (487) لسنة 1392 هـ

بلائحة التفتيش بإدارة قضايا الحكومة

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على المادة 15 من القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن

إدارة قضايا الحكومة،

● وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة (1)

يعمل بلائحة التفتيش بإدارة قضايا الحكومة المرافقة لهذا القرار.

مادة (2)

على رئيس إدارة قضايا الحكومة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 9 رمضان 1392 هـ

الموافق 16 أكتوبر 1972 م

لائحة التفتيش بإدارة قضايا الحكومة

مادة (1)

ينشأ بإدارة قضايا الحكومة قسم للتفتيش يندب للعمل به عدد من الأعضاء من درجة محام من الفئة الأولى فما فوقها، ويتم الندب بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ولا يجوز أن يكون المفتش أدنى درجة ممن يجرى التفتيش عليه ولا أن يكون لاحقا له في ترتيب الأقدمية إذا كانا من درجة واحدة.

مادة (2)

يختص قسم التفتيش بالتفتيش على أعمال المستشارين المساعدين والمحامين بمختلف درجاتهم، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومواظبتهم على العمل، وتحقيق الشكاوى التي تقدم منهم أو ضدهم في الأمور التي تتصل بعملهم أو تتعلق بسلوكهم.

وللقسم أن يجري تفتيشا على سير الأعمال الفنية والإدارية في الأقسام والفروع ويعرض على رئيس الإدارة ما يراه من اقتراحات لحسن سيرها.

مادة (3)

يوزع رئيس قسم التفتيش الأعمال على المفتشين، ويجرى التفتيش بمقر الإدارة أو بالانتقال إلى فروعها.

مادة (4)

يقوم قسم التفتيش بإجراء تفتيش دوري على الفروع والأقسام ثلاث مرات على الأقل في كل سنة، ويشمل التفتيش القضايا التي يباشرها الفرع أو القسم بجميع أنواعها وحالة العمل فيه ويقدم رئيس التفتيش إلى رئيس الإدارة تقريرا بما تكشف عنه التفتيش من أوجه نقص أو تقصير في سير العمل واقتراحاته بشأن علاجها.

مادة (5)

يقوم قسم التفتيش بتقديم تقرير عن عمل كل عضو، ويتناول التفتيش فحص ملفات عدد كاف من الدعاوى والمنازعات التي باشرها العضو خلال الفترة التي لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية ولا تزيد عن عام ويختار المفتش عشرة منها على الأقل ويقدم العضو خمسا أخرى من اختياره، كما يتناول الفحص جميع القضايا المحكوم فيها ضد الحكومة وما شطب أو أوقف أو انقطع سير الخصومة فيه، وما قضى باعتباره كأن لم يكن من الدعاوى المرفوعة من الحكومة، وقضايا تحت الرفع ويشمل الفحص مذكرات العضو وما يكون قد باشره العضو من أعمال فنية أو إدارية أخرى.

مادة (6)

يكون تقرير التفتيش من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات الفنية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية العضو وعنايته بعمله ومدى متابعته للنشاط الفقهي والقضائي، ويحوي القسم الأول من التقرير:

أولا: بيانا إحصائيا عن القضايا والمنازعات التي أحيلت على العضو في فترة التفتيش وأنواعها وما فصل فيها خلال الفترة المذكورة.

ثانيا: مدى عناية العضو بالقيام بواجباته المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للإدارة.

ثالثا: مدى نشاط العضو وغيرته على عمله ومواظبته عليه.

رابعا: ما يكون العضو قد أعده من مذكرات أو بحوث أو أعمال فنية أخرى.

خامسا: ما يكون قد أعتور عمل العضو من أخطاء أو قصور مع إيراد وجه الصواب.

سادسا: مدى استعداد العضو للمرافعة ومقدرته على الرد على ما قد يثيره الخصوم من دفوع أو دفاع.

مادة (7)

تعرض تقارير التفتيش على لجنة برئاسة رئيس الإدارة وعضوية رئيس قسم التفتيش والمفتش واضع التقرير، فإذا كان التقرير موضوعا من قبل رئيس القسم يضم إلى اللجنة أقدم أعضاء الإدارة.

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية باعتماد التقرير أو تعديله ويثبت القرار على نفس التقرير ويوقع عليه من الرئيس والعضوين.

وتحدد الكفاية بإحدى الدرجات التالية: كفء – فوق الوسط – وسط – أقل من الوسط.

ترسل صورة من التقرير إلى العضو بكتاب سري للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إليه.

مادة (8)

تقوم اللجنة المذكورة في المادة السابقة بفحص الاعتراضات التي يبديها العضو وتقرر ما تراه بشأنها، وفي حالة استبعاد أية ملاحظة مما ورد بالتقرير أو تعديل التقرير يؤشر بذلك على أصل التقرير، ويخطر العضو بنتيجة فحص الاعتراض المقدم منه وللجنة عند فحص التقارير أو الاعتراض عليها أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على العضو.

مادة (9)

تحال الشكاوى التي ترد للإدارة أو الفروع عن أمور تتعلق بالأعضاء لقسم التفتيش لفحصها أو التحقيق فيها.

ولرئيس الإدارة أن يحيل ما يراه من الشكاوى إلى رؤساء الأقسام أو الفروع لفحصها أو لتحقيقها وموافاة إدارة التفتيش بالنتيجة.

ويعرض رئيس التفتيش نتيجة كل تحقيق على رئيس الإدارة بمذكرة كتابية مذيلة برأيه للبت فيها.

ولا يجوز اتخاذ إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد الأعضاء إلا إذا كان مبينا بها اسم مقدمها وموطنه ما لم تكن مشتملة على وقائع يرى رئيس الإدارة أنها جديرة بالفحص أو التحقيق.

مادة (10)

يوجه رئيس التفتيش الملاحظات الفنية والإدارية إلى الأعضاء في كتب سرية بناء على اقتراح المفتش المختص ولهم أن يعترضوا عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 وتقرر ما تراه بشأنها فإذا قررت اللجنة سحب الملاحظة يؤشر على صورة الملاحظة التي تقرر سحبها وفي السجل المعد لهذا الغرض ويخطر العضو بذلك.

مادة (11)

يكون لكل عضو خاضع للتفتيش ملف سري تودع فيه تقارير التفتيش والاعتراضات التي يبديها عليها وما انتهى إليه الرأي فيها، كما يحوي هذا الملف الشكاوى التي تقدم ضد العضو وما يتم بشأنها وما يوجه إليه من ملاحظات أو يوقع عليه من جزاءات.

ويعد قسم التفتيش سجل سري يقيد فيه ملخص عن حالة الأعضاء من حيث الكفاية والعناية بالعمل والاستقامة مستخلصة من جميع ما حواه الملف السري، وتعد لكل عضو صحيفة يدون بها آراء التفتيش المتعاقبة.

مادة (12)

ملفات الأعضاء والسجل السري سرية لا يجوز لغير وزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة الاطلاع عليها.

وتكون لأعمال إدارة التفتيش وملفاتها وأوراقها صفة السرية المطلقة فلا يجوز لرئيسها ولا لمفتشيها أو موظفيها إفشاء سرية ما فيها.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.