احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (193) لسنة 1986 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (193) لسنة 1986 م

بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51)

لسنة 1976 م،

● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا،

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 م بإنشاء إدارة المحاماة

الشعبية،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات

للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة

1979 م بشأن الإختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1986 م بشأن

إعادة تنظيم الأمانات،

● وعلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للبحوث التشريعية

والجنائية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (867) لسنة 1985 م

بإنشاء معهد القضاء،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (293) لسنة 1985 م

بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل،

قررت

مادة (1)

تنشأ هيئة تسمى (الهيئة العامة لشئون القضاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس.

مادة (2)

تختص الهيئة العامة لشئون القضاء دون غيرها بشئون الهيئات والإدارات والمرافق التابعة لها وعلى الأخص ما يلي:

1- إنشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها، والإشراف عليها.

2- الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والأجنبية.

3- التفتيش على أعمال الهيئات القضائية.

4- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون القضاء والقانون.

5- تشكيل لجان مراجعة التشريعات بما يتمشى مع الأطروحات الثورية الجديدة والإشراف على أعمالها.

6- إبداء الرأي القانوني ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية والاتفاقيات الدولية.

7- التحضير لاجتماعات مجلس شئون الهيئات القضائية وتنفيذ قراراته.

8- النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم.

9- تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية.

10- المشاركة في اللقاءات الدولية والمحلية المتعلقة بمجالات القضاء والقانون.

11- العمل على رفع مستوى كفاءة العاملين بالهيئة.

12- شئون الخبرة القضائية.

13- نشر التشريعات والإعلانات في الجريدة الرسمية ومراجعتها وتبويبها.

14- الاختصاصات المتعلقة بالدعوى أمام الجهات القضائية والتي كانت مسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (3)

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشئون القضاء من:

1- إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

2- إدارة القضايا.

3- إدارة المحاماة الشعبية.

4- الإدارة العامة للقانون.

5- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

6- مكتب لجنة إدارة الهيئة.

ثانيا- يتبع الهيئة العامة لشئون القضاء:

1- المحاكم والنيابات.

2- مركز البحوث والخبرة القضائية.

3- معهد القضاء.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (23) من هذا القرار، يتولى اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء والتي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للعدل مجلس يسمى (مجلس شئون الهيئات القضائية).

مادة (5)

يتكون مجلس شئون الهيئات القضائية من:

1- رئيس المحكمة العليا. رئيسا

2- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

3- أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء.

4- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. أعضاء

5- أقدم رؤساء النيابة العامة.

6- رئيس إدارة القضايا.

7- رئيس إدارة المحاماة الشعبية.

مادة (6)

يتولى أقدم رؤساء محاكم الاستئناف القيام بمهام رئيس المجلس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (7)

يكون للمجلس أمانة يصدر بها قرار من رئيس مجلس شئون الهيئات القضائية وتعمل تحت إشراف لجنة إدارة الهيئة.

مادة (8)

يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.

مادة (9)

تتكون لجنة إدارة الهيئة من أمين وعضوية رؤساء ومديري الإدارات الآتية:

1- إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

2- إدارة القضايا.

3- إدارة المحاماة الشعبية.

4- الإدارة العامة للقانون.

5- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

ويكون شغل وظيفة أمين لجنة الإدارة بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية.

مادة (10)

يتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الهيئة القيام بأعمال أمينها في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز للجنة إدارة الهيئة تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.

مادة (11)

تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من أمينها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

مادة (12)

تختص لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء بما يلي:

1- إنشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

2- الاختصاصات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الهيئات القضائية والتي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو لأمينها وذلك دون إخلال بأحكام المادة (4) من هذا القرار.

3- تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة العاملين بالهيئة من غير أعضاء الهيئات القضائية في الحدود المقررة بالتشريعات النافذة.

4- التحضير لاجتماعات مجلس شئون الهيئات القضائية وتنفيذ قراراته.

5- وضع للخطط والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها.

6- التنسيق بين اختصاصات إدارات الهيئة.

7- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة وكذلك اللوائح المتعلقة بالإدارات والمرافق التابعة لها.

8- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة.

9- النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم.

10- تنظيم المشاركة في اللقاءات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون القضاء والقانون.

11- الإشراف على الهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة.

12- تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية.

13- الإذن بالنشر في الجريدة الرسمية والإشراف على المطبعة.

14- الاختصاصات المتعلقة بالدعاوي أمام الجهات القضائية والتي كانت مسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

15- الشئون الأخرى المتعلقة بالهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة.

مادة (13)

تختص إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بما يلي:

1- التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

2- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على لجنة إدارة الهيئة.

3- المسائل الأخرى التي يرى مجلس شئون الهيئات القضائية أو لجنة إدارة الهيئة إحالتها إليها لبحثها وإبداء الرأي فيها.

مادة (14)

تتولى إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية الاختصاصات المسندة لكل منهما في قانون إنشائها.

مادة (15)

تختص الإدارة العامة للقانون بما يلي:

1- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.

2- مراجعة العقود الإدارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

3- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليها من اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وكذلك اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة.

4- مراجعة الجريدة الرسمية وتبويبها.

5- المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاص الإدارة بها.

مادة (16)

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:

1- القيام بالشئون الإدارية والمالية للعاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها.

2- إدارة نقود المحاكم والهيئات القضائية الأخرى.

3- القيام بأعمال المشتريات والمخازن والخدمات الأخرى لتأمين احتياجات الهيئة والجهات التابعة لها.

4- أعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.

5- الإشراف على المطبعة.

6- شئون العلاقات العامة.

7- توزيع الجريدة الرسمية.

مادة (17)

يتولى مركز البحوث والخبرة القضائية إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب وأعمال الطب الشرعي والخبرة القضائية.

مادة (18)

يتولى معهد القضاء ممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى قرار إنشائه.

مادة (19)

تكون للهيئة ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتولى ديوان المحاسبة مراجعة حساباتها، ويسري عليها قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (20)

يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين تسري في شأنهم أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976م في شأن الخدمة المدنية والقانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (21)

تتبع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصها وذلك من الناحية المالية.

مادة (22)

تتولى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصها، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص.

مادة (23)

تختص اللجنة الشعبية العامة بما يلي:

1- التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كليا أو جزئيا.

2- الندب لوظائف أمين لجنة إدارة الهيئة ورؤساء إدارات التفتيش على الهيئات القضائية والقضايا والمحاماة العامة ومديري الإدارة العامة للقانون والإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالهيئة ومركز البحوث والخبرة القضائية ومعهد القضاء.

مادة (24)

تنقل تبعية المطبعة التي كانت تتبع أمانة العدل إلى الهيئة العامة لشئون القضاء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة (25)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (26)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 27 رجب 1395 من وفاة الرسول

الموافق: 7 أبريل 1986 ميلادي

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.