احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1963 بشأن لائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال حرس الجمارك

قرار وزير المالية

لسنة 1963 بشأن لائحة إجراءات المحاكمة التأديبية

لرجال حرس الجمارك

وزير المالية

· بعد الإطلاع على المواد 17 و 18 و25 من القانون رقم (3) لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك .

· وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج .

قرر

الفصل الأول

إجراءات محاكمة الضباط

مادة (1)

يتولى محاكمة الضباط من رتبة مساعد كبير مفتشين إلى رتبة كبير مفتشين مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير المالية من ثلاثة من موظفي مصلحة الجمارك والإنتاج, على أن يكون رئيس المجلس من درجة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل درجة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط.

ويتولي محاكمة باقي الضباط مجلس تأديب يشكل بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج من ثلاثة من ضباط القوة لا يقلون عن الضابط المتهم في الرتبة أو الأقدمية.

ويندب في قرار تشكيل المجلس من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (2)

يحيل المحقق أوراق التحقيق إلى مدير عام مصلحة الجمارك أو إلى كبير المفتشين حسب الأحوال خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق وعلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج أو كبير المفتشين التصرف في التحقيق إما بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة التحقيق إليه.

مادة (3)

يقوم رئيس مجلس التأديب المختص بإعلان الضابط المتهم بقرار الإحالة على المحاكمة التأديبية وبالزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ ذلك إلى عضوي مجلس التأديب.

مادة (4)

يرتدي أعضاء مجلس التأديب من الضباط زيهم الرسمي ويجلسون على جانبي الرئيس حسب ترتيب رتبتهم أو درجاتهم، فإذا تساوت رتبتهم أو درجاتهم فيجلس أقدمهم على يمين الرئيس والآخر على يساره.

ويحضر المتهم جلسة المحاكمة بزيه الرسمي، على أن يجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة، باستثناء كبير المفتشين ومساعده.

مادة (5)

على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه ولا يجوز له التخلف عن الحضور إلا بعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إعلانه ولم يبد عذرا مقبولا جازت محاكمته غيابيا.

مادة (6)

عند انعقاد المجلس يفتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم الملك ويطلب إحضار المتهم أمام المجلس ويتلو عليه بصوت مسموع قرار تشكيل المجلس وقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ثم يسأل المتهم عما إذا كان مذنباً أو غير مذنب وذلك في كل تهمة على حدة.

مادة (7)

إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه أما إذا أقر بأنه غير مذنب فتسمع أٌقوال شهود الإثبات فشهود النفي ثم يدلي المتهم بدفاعه إذا شاء ويختلي المجلس بعد ذلك للمداولة وإصدار القرار.

مادة (8)

يجب أن يحلف الشهود اليمين الآتية قبل سماع أقوالهم (أقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سأدلي بها أمام هذا المجلس هي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق والله على ما أقول شهيد).

ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانة الشاهد إن طلب ذلك.

مادة (9)

لأعضاء مجلس التأديب حق توجيه الأسئلة إلى المتهم وإلى الشهود على أن توجه أسئلة عضوي المجلس عن طريق رئيسه وللمتهم أو من ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة شهود الإثبات والنفي فيما يدلون به من أقوال.

مادة (10)

في جميع الأحوال يحق للمتهم أو من ينوب عنه في الدفاع أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة.

مادة (11)

للمجلس أن يقرر الانتقال للمعاينة، وفي هذه الحالة ينتقل المجلس بكامل هيئته مصحوبا بالمتهم ومن يتولى الدفاع عنه إن وجد.

مادة (12)

يتداول أعضاء المجلس فيما بينهم في جلسة سرية يؤخذ فيها رأي كل منهم في كل تهمة على حدة مبتدئين برأي أقلهم رتبة أو درجة أو أحدثهم في الأقدمية إذا تساوت الرتب أو الدرجات.

ويتخذ المجلس أولا قرارا باعتبار المتهم مذنبا أو غير مذنب ويسجل هذا القرار ثم يطلع المجلس على سجل خدمات المتهم للاستئناس به في تقدير العقوبة ثم يصدر المجلس قرارا بالعقوبة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقعها جميع أعضاء مجلس التأديب قبل أن يتلوها رئيس المجلس في الجلسة.

مادة (13)

يبلغ قرار المجلس إلى المتهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وللضابط المدان حق التظلم من قرار مجلس التأديب بعريضة تقدم إلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه القرار.

وعلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج عرض التظلم بمجرد انتهاء الميعاد المذكور على وزير المالية للبت فيه.

وللوزير خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلم عليه حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها, ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في التظلم بمثابة رفض له.

الفصل الثاني

إجراءات محاكمة ضباط الصف والجنود

مادة (14)

يتولى محاكمة ضباط الصف والجنود مراقب جمارك الإقليم أو أحد ضباط القوة يندبه لهذا الغرض.

مادة (15)

يحيل المحقق أوراق التحقيق إلى كبير المفتشين خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق وعلى كبير المفتشين التصرف في التحقيق أما بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة التحقيق إليه.

مادة (16)

تحال أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على النموذج المرافق رقم (أ) إلى مراقب جمارك الإقليم لمحاكمة المتهم بنفسه أو ندب أحد ضباط القوة لهذا الغرض.

مادة (17)

على القائم بالمحاكمة إبلاغ المتهم عن طريق رئيسه المباشر بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة متضمنا الزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة، ويجب إثبات ذلك النموذج رقم (ب) المرافق.

مادة (18)

يكون حضورالمتهم جلسة المحاكمة في حراسة طابور برئاسة أحد أفراد القوة من رتبة تماثل رتبة المتهم على الأقل ويؤدي هذا الرئيس التحية العسكرية ويبلغ عن حضور المتهم والحرس، ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد أثناء المحاكمة

مادة (19)

يحضر المتهم جلسة المحاكمة مرتديا الزي الرسمي ويجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة.

مادة (20)

تبدأ المحاكمة بتلاوة قرار الإحالة إلى المحاكمة ثم يسأل المتهم عما إذا كان مذنبا أو غير مذنب في كل تهمة على حدة.

مادة (21)

إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز الاكتفاء باعترافه وإذا أقر بأنه غير مذنب فتسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي ثم يدلي المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة قرار بالبراءة أو بالإدانة متضمناً العقوبة المناسبة وللقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم قبل الحكم بالإدانة، ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن يوقعه قبل تلاوته بالجلسة.

مادة (22)

يجب أن يحلف الشهود أمام القائم بالمحاكمة اليمين المنصوص عليها في المادة (8) قبل سماع أقوالهم.

مادة (23)

تسجل إجراءات المحاكمة كلها على النموذج رقم (ج) المرافق ويفض القائم بالمحاكمة الجلسة بعد تلاوة القرار ويخرج المتهم من قاعة المحاكمة في حراسة طابور الحرس.

مادة (24)

يبلغ قرار القائم بالمحاكمة إلى المتهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

مادة (25)

لضباط الصف أو الجندي المدان حق التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده بعريضة تقدم إلى مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ولمدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلم عليه حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في التظلم بمثابة رفض له.

مادة (26)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

منصور قداره

وزير المالية

صدر في البيضاء بتاريخ 26 ذو القعدة 1382 هـ الموافق 20 ابريل 1963م

صنف النص:اللائحة التنفيذية للقانون
تاريخ النص:1963-05-30
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.