احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (15) لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة

مرسوم ملكي

بقانون رقم (15) لسنة 1964

في شأن المرور على الطرق العامة (2)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

● بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،

● وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات

وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

الفصل الأول

في ترخيص بالمركبات الآلية

مادة (1)

تعتبر مركبة آلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير على الطرق العامة عدا السكك الحديدية، وكل مركبة مقطورة بإحدى المركبات الآلية.

مادة (2)

تقسم المركبات الآلية إلى الأنواع الآتية:

1- سيارة خاصة (ملاكي).

وهي المعدة للاستعمال الشخصي.

2- سيارة أجرة (تاكسي)

وهي المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بالأجر.

3- سيارة تحت الطلب (روميس)

وهي المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بالأجر لمدة محدودة وتوضع في حظائر السيارات تحت الطلب ويعتبر في حكم هذا النوع السيارات المخصصة لنقل الموتى.

4- سيارة أوتوبيس، وهي ثلاثة أنواع:

أ – سيارة أوتوبيس للنقل العام للركاب، وهي المعدة لنقل ثمانية ركاب على الأقل وتسير بطريقة منتظمة طبقا لخط سير معين في حدود معينة، وتنقل أي شخص مقابل أجرة محددة سلفا.

ب – سيارة أوتوبيس للنقل الخاص للركاب وهي المعدة لنقل ثمانية ركاب على الأقل من تلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات والمصانع وتسير بطريقة منتظمة في حدود دائرة معينة.

جـ – سيارة أوتوبيس سياحية.

وهي المعدة لنقل ثمانية ركاب على الأقل للرحلات السياحية والعلمية في جميع أنحاء البلاد.

5- سيارة نقل بضائع

وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بالأجرة.

6- سيارة جرارة

وهي المعدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها.

7- مركبة مقطورة

وهي المعدة للسير على عجلتين فأكثر مقطورة بمركبة آلية.

8- دراجة نارية (موتوسيكل)

وهي المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك.

ولوزير المواصلات بقرار منه أن يلحق أي نوع أخر من المركبات الآلية بإحدى الأنواع المذكورة في هذه المادة.

مادة (3)

أ‌- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها، لا يجوز تسيير أي مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة لمصلحة النقل البري.

ب‌- وتحدد رسوم الترخيص بقرار من وزير المواصلات على أن لا يجاوز الرسم في السنة الحدود الآتية:

1- 12.000 ج. ل للسيارة الخاصة.

2- 18.000 ج. ل لسيارة الأجرة (تاكسي) وتحت الطلب (روميس).

3- 24.000 ج. ل لسيارة الأوتوبيس.

4- 80.000 ج. ل لسيارة نقل البضائع.

5- 500.000 ج. ل للسيارة الجرارة أو البطاح.

6- 40.000 ج. ل للمركبة المقطورة.

7- 1.000 ج. ل للدراجة النارية.

مادة (4)

1- يقدم طلب الترخيص بالمركبة الآلية من المالك أو نائبه على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصية الطالب وملكيته للمركبة.

2- ويجب أن ترفق بالطلب أيضاً:

أ‌- موافقة البلدية المختصة بالنسبة لسيارات الأوتوبيس للنقل العام للركاب التي لا يتعدى خط سيرها حدود البلدية.

ب‌- موافقة وزارة المواصلات بالنسبة لسيارات الأوتوبيس للنقل العام للركاب التي يشمل خط سيرها حدود بلديتين فأكثر.

جـ‌- موافقة مصلحة السياحة بالنسبة لسيارات الأوتوبيس السياحية.

مادة (5)

1- تقدم المركبة الآلية المطلوب الترخيص بها لفحصها فنيا في الزمان والمكان اللذين يحددهما مكتب الترخيص.

2- ويشمل الفحص الفني تجربة أجهزة المركبة والتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن التي تحدد بقرار من وزير المواصلات.

مادة (6)

إذا ثبت من الفحص الفني أن المركبة الآلية غير صالحة فيخطر طالب الترخيص كتابة برفض الطلب مع بيان الأسباب وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص.

مادة (7)

1- إذا ثبت من الفحص الفني صلاحية المركبة الآلية فعلى طالب الترخيص تقديم وثيقة تأمين عنها ضد الحوادث لمدة الترخيص وذلك من إحدى شركات التأمين التي تزاول هذا النوع من التأمين في ليبيا.

2- ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص بقيمة غير محددة على أن يكون التأمين في السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغير دون الركاب وفي باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب دون عمالها. 3- لا يجوز لشركة التأمين ولا للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب وترد الوثيقة للمؤمن له عند إلغاء الترخيص.

4- ويصدر وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني القرارات المنظمة لعمليات التأمين المذكورة وخاصة تحديد تعريفة الأسعار التي تلتزم بها شركات التأمين.

مادة (8)

لا يجوز الترخيص بسيارة أجرة أو تحت الطلب أو تجديد ترخيصها إذا مضى على صنعها عشر سنوات.

مادة (9)

1- لا يجوز الترخيص بسيارة أجرة (تاكسي) ما لم تكن مجهزة بعداد (تكسيمتر) يوافق عليه مكتب الترخيص، ويجوز لهذا المكتب ولقوات الأمن فحص العداد في أي وقت فإن وجد به خلل فتحجز اللوحتان المعدنيتان إلى أن يتم إصلاح العداد أو الاستعاضة عنه بعداد سليم.

2- وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي فيما يختص بالنقل داخل حدود البلدية وبقرار من وزير المواصلات فيما يختص بالنقل بين بلديتين أو أكثر.

مادة (10)

تصدر التراخيص على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التي يعينها وزير المواصلات بقرار منه وتدون هذه البيانات في سجل خاص يحفظ لدى مكتب الترخيص كما تدون به كافة التغييرات التي تدخل على الترخيص.

ويجب أن يحدد في الترخيص أقصى وزن وارتفاع وعرض للحمولة بالنسبة لسيارات نقل البضائع وأقصى عدد للركاب المصرح بنقلهم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات النارية.

مادة (11)

1- لا يسري الترخيص إلا بالنسبة للمركبة الآلية المرخص بها وللمدة التي دفعت عنها الرسوم بشرط أن تكون ثلاثة أشهر أو أحد مضاعفاتها، بحيث لا تجاوز سنة.

2- ويحوز تسيير المركبة المرخص بها في جميع أنحاء المملكة ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة أو خط سير محدد.

3- ولقوات الأمن في أي وقت أن تطلب تقديم الترخيص للاطلاع عليه.

مادة (12)

تصرف لمالك المركبة الآلية علامة مميزة للمدة التي دفعت عنها الرسوم، ويجب وضع هذه العلامة في مكان بارز في المركبة الآلية يحدده مدير مصلحة النقل البري.

مادة (13)

على مالك المركبة الآلية إبلاغ مكتب الترخيص بكتاب مسجل بكل تغيير يطرأ على محل إقامته (عنوانه) خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة (14)

1- على مالك المركبة الآلية إبلاغ مكتب الترخيص بكتاب مسجل عن كل تغيير في وجوه استعمال المركبة أو أوصافها أو استبدال جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالترخيص وذلك فور حصوله، وعلى المالك في هذه الحالة تقديم المركبة للفحص الفني خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإبلاغ.

2- وإذا كان من شأن التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة زيادة الرسوم المقررة على المركبة الآلية فلا يجوز إجراؤه إلا بعد موافقة مكتب الترخيص على ذلك وتقديم المركبة للفحص الفني وأداء فرق الرسوم من تاريخ الموافقة إلى نهاية مدة الترخيص.

وإذا ضبطت مركبة آلية تستعمل على خلاف حكم هذه الفقرة فيعتبر ترخيصها ملغى من تلقاء نفسه وتسحب لوحتاها المعدنيتان ويلتزم مالكها بأداء فرق الرسوم عن كل مدة الترخيص.

مادة (15)

1- يجوز تجديد الترخيص بشرط أن يتقدم المالك بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة الترخيص مصحوباً بوثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 7 وبعد أداء قيمة الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.

2- وتفحص المركبة الآلية فنياً على الوجه المبين في المادة 5 فإذا ثبت صلاحية المركبة جدد الترخيص بالتأشير عليه بذلك، أما إذا ثبت عدم صلاحيتها فيرفض التجديد وتسحب اللوحتان المعدنيتان ويبلغ الطالب بأسباب الرفض بكتاب مسجل خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص.

مادة (16)

يجوز منح ترخيص تجاري لمن يزاولون تجارة المركبات الآلية أو إصلاحها أو صنعها وذلك بعد تقديم ما يثبت قيدهم في السجل التجاري ووثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7 ولا يجوز استعمال هذا الترخيص إلا في الأحوال الآتية:

أ‌- انتقال المركبة الآلية من المصنع أو مكان الوصول إلى المحل التجاري.

ب‌- تجربة المركبة الآلية أمام المشتري.

جـ‌- انتقال المركبة الآلية إلى محل التصليح وتجربتها بعد إصلاحها.

د- انتقال المركبة الآلية من المحل التجاري إلى مكتب الترخيص.

مادة (17)

1- يجوز التنازل عن الترخيص بشرط تقديم طلب بذلك من المتنازل إليه مصحوباً بعقد نقل الملكية والترخيص ووثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7 وبعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.

2- وعلى المتنازل إليه طلب نقل قيد الترخيص باسمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل ويظل المتنازل مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن ينقل الترخيص إلى اسم المتنازل إليه.

مادة (18)

1- لوزير المواصلات بقرار منه تحديد لون مميز لأي نوع من المركبات الآلية عدا السيارات الخاصة.

2- لا يجوز لملاك السيارات الخاصة طلاءها بلون يماثل اللون المحدد لنوع آخر من المركبات الآلية وفقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (19)

1- يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها على الطرق العامة لوحتين معدنيتين عليهما رقم الترخيص يضع مكتب الترخيص إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، على أنه في المركبة المقطورة يكتفى بلوحة واحدة توضع في مؤخرتها.

2- ويجب أن تختم اللوحات بخاتم مكتب الترخيص ولا يجوز حجبها أو نزعها من مكانها أو تغييرها.

3- ويحدد وزير المواصلات بقرار منه شكل هذه اللوحات وألوانها المميزة والبيانات التي تتضمنها وطريقة تدوينها وطريقة وضع اللوحات على المركبات الآلية.

مادة (20)

اللوحات المعدنية ملك للحكومة وعلى مالك المركبة الآلية في حالة الاستغناء عن استعمالها نهائيا أو سحب ترخيصها أو عدم تجديده رد اللوحات المذكورة إلى مكتب الترخيص، وعليه عند فقد اللوحتين أو إحداهما إبلاغ المكتب المذكور أو أقرب مركز أو نقطة للأمن بذلك فورا.

الفصل الثاني

في الترخيص بقيادة المركبات الالية

مادة (21)

1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها، لا يجوز لأحد قيادة أي مركبة آلية دون الحصول على ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة لمصلحة النقل البري.

2- وتحدد رسوم الترخيص وتجديده بقرار من وزير المواصلات على أن لا يجاوز الرسم ثلاثة جنيهات.

مادة (22)

1- تقسم تراخيص القيادة إلى الأنواع الآتية:

أ‌- ترخيص قيادة دراجات نارية لا تزيد قوة محركها على 150 سنتيمترا مكعب.

ب‌- ترخيص قيادة دراجات نارية تزيد قوة محركها على 150 سنتيمترا مكعبا ولا تجاوز 750 سنتيمترا مكعبا.

جـ‌- ترخيص قيادة سيارة لا تزيد حمولتها على طن ونصف طن ولا يجاوز حجم مقطورتها (عند وجودها) حجم السيارة نفسها ولا تزيد حمولة المقطورة على ثلثي حمولة السيارة.

د‌- ترخيص قيادة سيارة تزيد حمولتها على طن ونصف طن ولا تجاوز ستة أطنان بدون مقطورة ملحقة بها، ولا يجوز منح هذا الترخيص قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ منح الترخيص المشار إليه في البند (جـ).

هـ- ترخيص قيادة جميع أنواع السيارات التي تزيد حمولتها على ستة أطنان ولا يجوز منح هذا الترخيص قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ منح الترخيص المشار إليه في البند (د).

و- ترخيص قيادة الجرارات الزراعية.

2‌- ولوزير المواصلات بقرار منه إلحاق أي نوع جديد من تراخيص القيادة بأحد الأنواع المبينة في هذه المادة.

مادة (23)

يجوز إصدار تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المواصلات.

مادة (24)

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بثلاث صور شمسية حديثة للطالب وشهادة ميلاده الرسمية إن وجدت وشهادة الحالة الجنائية بشرط أن تكون صادرة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

مادة (25)

1- لا يجوز إصدار ترخيص القيادة إلا إذا توافرت في الطالب الشروط الآتية:

أ‌- ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية، ويجوز بقرار من وزير المواصلات زيادة هذه السن بالنسبة لنوع أو أكثر من تراخيص القيادة.

ويثبت السن بشهادة الميلاد الرسمية فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة اعتبر الطالب مولودا في أول يوليه من سنة ولادته المبينة في الشهادة، وفي حالة عدم وجود شهادة ميلاد يحدد السن بمعرفة لجنة طبية تشكل بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويسند التحديد إلى أول يوليه من السنة التي تقررها اللجنة، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

ب‌- أن يكون لائقا صحيا للقيادة، ويثبت ذلك من الفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية المشار إليها في البند السابق وتحدد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجنة بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الصحة.

ج‌- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة نصب أو سرقة أو مخدرات أو قتل خطأ بمركبة آلية أو اعتياد السكر ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بشهادة الحالة الجنائية.

د- أن يجيد قيادة المركبة الآلية التي يطلب الترخيص له بقيادتها ويثبت ذلك من الامتحان الذي تجريه لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءاتها قرار من وزير المواصلات على أن يكون من أعضائها موظف فني من مصلحة النقل البري وممثل لقوة الأمن.

2- ويحصل عن كل من تقدير السن والفحص الطبي رسم قدره خمسمائة مليم.

مادة (26)

1- يصدر ترخيص القيادة على النموذج المعد لذلك ويسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشرط أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة على نهاية مدة الترخيص مصحوبا بشهادة الحالة الجنائية المشار إليها في المادة 24 والدالة على عدم وجود سوابق جنائية مانعة من الترخيص.

2- ولا يجوز تجديد الترخيص إلا بعد أداء الغرامات المحكوم بها ضد المرخص له لمخالفة أحكام هذا القانون.

مادة (27)

1- يجب إعادة الفحص الطبي للمرخص له بقيادة أي مركبة آلية كل ست سنوات.

2- ولقوة الأمن متى رأت ضرورة ذلك إحالة المرخص له إلى اللجنة المشار إليها في المادة 25 لفحصه طبيا في أي وقت وذلك أثناء سريان الترخيص، ويخطر مكتب الترخيص وقوة الأمن بنتيجة الفحص وعلى المكتب المذكور سحب الترخيص إذا ثبت فقد المرخص له شرطاً من شروط اللياقة الصحية.

مادة (28)

لا يجوز لشخص قيادة سيارة أجرة (تاكسي) أو سيارة أوتوبيس إلا إذا أشر مكتب الترخيص على ترخيص القيادة بما يفيد ذلك.

مادة (29)

يجوز منح تراخيص قيادة ليبية للحاصلين على تراخيص قيادة من السلطات الرسمية في البلاد الأجنبية وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المواصلات.

مادة (30)

1- على المرخص له حمل الترخيص أثناء القيادة وتقديمه لقوات الأمن متى طلب منه ذلك.

2- وعليه أن يخطر مكتب الترخيص بتغيير محل إقامته وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

الفصل الثالث

في قواعد المرور

مادة (31)

لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه التي يجب على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية والدراجات العادية والمشاة التزامها بما في ذلك الأحكام المبينة لأولوية المرور في الميادين وملتقى الطرق وكيفية تقدم مركبة آلية على أخرى تسير أمامها والأحكام الخاصة بالإضاءة وكيفية استعمال النور العاكس وجهاز التنبيه والحدود الدنيا والقصوى للسرعة في كل منطقة.

مادة (32)

يجب إتباع الإشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها قوة الأمن لتنظيم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة، بما في ذلك قصر مرور أنواع معينة من المركبات الآلية أو غير الآلية أو الدراجات العادية على طرق أو جسور معينة أو في اتجاه معين.

مادة (33)

1- على قائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الأخرى التزام الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيرهم.

2- ولا يجوز لهم السير على جزء الطريق العام المخصص للمشاة، وتعتبر الأرصفة وجوانب الطريق والمسالك المجاورة له مخصصة للمشاة ما لم تقرر قوة الأمن ما يخالف ذلك.

3- كما لا يجوز استعمال الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة أية مركبة قادمة من الاتجاه المضاد.

مادة (34)

1- على قائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الأخرى التخفيف من سرعتهم عند ملتقى الطرق أو تقاطعها مع خطوط السكك الحديدية وذلك بالقدر اللازم لتمكينهم من تغيير الاتجاه أو الوقوف متى اقتضى الأمر.

2 – وعليهم إعطاء الإشارة الدالة على جهة انحراف المركبة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية وأن يكون انحرافهم بالمركبة تدريجيا إلى المكان الذي يريدون الاتجاه إليه.

مادة (35)

لا يجوز لقائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الأخرى اختراق صفوف الجنود أو تلاميذ المدارس أو الكشافة أو جنازة أو أي موكب آخر.

مادة (36)

لا يجوز حمل ركاب أكثر من الحد الأقصى المقرر أو تجاوز الحد الأقصى لوزن وارتفاع وعرض وحمولة سيارات نقل البضائع.

مادة (37)

1- على قائدي سيارات الأجرة وتحت الطلب والنقل والأوتوبيس الوقوف أمام أكشاك المرور بالطرق العامة للتفتيش على تراخيص القيادة وتراخيص المركبات وعدد الركاب.

2- وعلى قائدي المركبات الآلية جميعها الوقوف كلما طلبت منهم قوات الأمن ذلك.

مادة (38)

يجب أن يكون لكل مركبة آلية تبلغ حمولتها أربعة أطنان فأكثر قائد ومساعد مرخصين للتناوب في القيادة ويجوز أن يحل محل المساعد أي مرافق أخر بشرط ألا يقود المركبة وألا تلحق بها أية مقطورة.

مادة (39)

يجب أن يعلن بوضوح وفي مكان ظاهر داخل كل سيارة أجرة أو أوتوبيس للنقل العام للركاب عدد الركاب المصرح بنقلهم وتعريفة النقل المقررة.

مادة (40)

1- على قائد سيارة الأوتوبيس مراعاة ما يأتي: –

أ- ألا يقف بالسيارة في غير المحطات التي تحددها قوة المرور بالتشاور مع البلديات المختصة.

ب- أن يقف بالسيارة في جميع المحطات المقررة ما دام في السيارة مكان شاغر أو راكب يرغب في النزول.

ج- أن يقف بالسيارة إلى جانب الرصيف وألا يبدأ السير بها إلا بعد التأكد من نزول وصعود الركاب.

د- عدم تغيير خط سير السيارة المحدد بترخيصها أو اختصاره إلا بإذن من قوة المرور.

2- وعلى قائد سيارة الأوتوبيس ومحصلها البحث عن الأشياء التي تركت بالسيارة بعد انتهاء كل رحلة وتسليمها لأقرب مركز أو نقطة للأمن خلال 24 ساعة إذا لم يطالب بها أصحابها.

مادة (41)

1- على قائد سيارة الأوتوبيس مراعاة ما يأتي: –

أ- ألا يقف بالسيارة في غير المحطات التي تحددها قوة المرور بالتشاور مع البلديات المختصة.

ب- أن يقف بالسيارة في جميع المحطات المقررة ما دام في السيارة مكان شاغر أو راكب يرغب في النزول.

ج- أن يقف بالسيارة إلى جانب الرصيف وألا يبدأ السير بها إلا بعد التأكد من نزول وصعود الركاب.

د- عدم تغيير خط سير السيارة المحدد بترخيصها أو اختصاره إلا بإذن من قوة المرور.

2- وعلى قائد سيارة الأوتوبيس ومحصلها البحث عن الأشياء التي تركت بالسيارة بعد انتهاء كل رحلة وتسليمها لأقرب مركز أو نقطة للأمن خلال 24 ساعة إذا لم يطالب بها أصحابها.

مادة (42)

لا يجوز لسيارات الركاب قطر أي مركبة أخرى بدون محرك إلا بتصريح خاص بذلك من مكتب الترخيص.

مادة (43)

لا يجوز نقل الموتى في غير السيارات المعدة لذلك بموافقة قوة الأمن.

مادة (44)

1- لا يجوز إجراء سباق لأي نوع من المركبات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من وزارة الداخلية.

2- ويكون المصرح له بإجراء السباق مسئولاً وحده – دون الحكومة – عما ينشأ عنه من ضرر له أو للجهات الحكومية أو للغير.

مادة (45)

لا يجوز لشخص أن يكلف شخصاً آخر أو يسمح له بقيادة مركبة آلية دون أن يكون هذا الأخير حائزاً لترخيص قيادة لهذه المركبة وفق أحكام هذا القانون.

مادة (46)

1- على قائد المركبة الآلية أن يقف في الحال عندما يقع أي حادث بالمركبة وأن يعطي الاسم والعنوان الخاص به وبمالك المركبة كلما طلب منه ذلك، وعليه إبلاغ الحادث فوراً إلى أقرب مركز أو نقطة للأمن.

2- وعلى قائد المركبة الآلية إبلاغ أقرب مركز أو نقطة للأمن بأي حادث للمركبات الأخرى يراه أثناء مروره على الطرق العامة.

مادة (47)

على مالك المركبة الآلية أن يدلي لقوات الأمن أو النيابة العامة بناء على طلبها باسم وعنوان الشخص الذي كان يقود المركبة ومكان وجودها وأسماء ركابها ونوع حمولتها في وقت معين سواء كان القائد هو المالك أو أي شخص آخر مكلف أو مسموح له بقيادة المركبة، ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه البيانات أو إعطاء بيانات غير صحيحة.

مادة (48)

للنيابة العامة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قوة الأمن – أن تأمر بسحب ترخيص كل قائد مركبة آلية يضبط أو يتهم بارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح بالمركبة الآلية أو داخلها وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وإذا رؤي سحب الترخيص مدة تزيد على ذلك فيعرض الأمر على القاضي الجزئي المختص للنظر في مد الوقف ريثما يفصل في الدعوى.

مادة (49)

1- لا يجوز لشخص أن يترك حيوانا في حراسته يقف أو يتجول على طريق عام على وجه يسبب خطرا على المارة من الأشخاص أو المركبات.

2- وعلى من تكون في حراسته حيوانات مارة على الطريق العام في نفس اتجاهه أن يترك على شمال الطريق ممرا كافيا للمركبات الآلية.

3- ولقوات الأمن ضبط أي حيوان يقف أو يسير على الطرق العامة بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (50)

1- تنظم بلوائح تصدرها البلدية ذات الشأن القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات.

2- لا يجوز تسيير العربات المشار إليها في الفقرة السابقة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو خطرا على المارة.

3- لا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

مادة (51)

يجب أن تتوافر في الدراجات العادية التي تسير على الطرق العامة شروط المتانة والأمن التي يقررها وزير المواصلات بما في ذلك الضوء الأمامي والخلفي والمنبه والفرامل.

الفصل الرابع

العقوبات

مادة (52)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من خالف أحكام المواد 3 و14 و19 و21 و28 و43 و44 و45 و47 من هذا القانون.

2- كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله.

3- كل من قاد مركبة آلية بعد سحب أو انتهاء ترخيصها أو ترخيص القيادة.

4- كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها قوة الأمن وفقا للمادة 32 أو تعمد تغيير مكانها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها.

5- كل قائد مركبة آلية استعمل الأضواء المبهرة في مواجهة أي مركبة قادمة من الاتجاه المضاد.

مادة (53)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من قاد مركبة آلية أو غير آلية أو دراجة عادية وهو في حالة سكر أو تخدير. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 25 يسحب ترخيص القيادة إداريا مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.

مادة (54)

كل من خالف أحكام المادة 49 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مع الحكم بمصادرة الحيوان أو الحيوانات المضبوطة.

مادة (55)

فيما عدا ما نص عليه في المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركبة آلية بسرعة تخالف الحدود المقررة أو سمح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة الآلية، وكذلك كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو الإشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها قوة الأمن وفقا للمادة 32.

مادة (56)

مع مراعاة حكم المادة 53 يجوز عند الإدانة الحكم بوقف ترخيص القيادة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

مادة (57)

1- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى يكون مالك المركبة الآلية مسئولا عن الغرامات المالية التي يحكم بها في أي مخالفة لأحكام هذا القانون أيا كان قائد المركبة.

2- وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بقيمة الغرامات المالية التي يؤديها وفق حكم هذه المادة.

مادة (58)

إذا ترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون إلحاق تلف بطريق عام أو جسر أو إشارة للمرور أو إشارة للمسافة (الكيلومترات) أو عامود أو أسلاك الكهرباء أو خط أنابيب أو عامود أو أسلاك البرق والهاتف أو أي تركيب آخر من أي نوع مثبت أو مقام على أو بقرب طريق عام ويكون في عهدة جهة حكومية أو سلطة محلية، فللجهة أو السلطة المذكورة إصلاح التلف واسترداد النفقات الفعلية من مالك المركبة التي سببت التلف، وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بالنفقات التي يؤديها وفق هذه المادة.

مادة (59)

يكون لموظفي مصلحة النقل البري الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات ولقوات الأمن أيا كانت رتبتهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (60)

تعفى الجهات الآتية من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:

أ‌- الديوان الملكي والخاصة الملكية.

ب‌- الحكومات والهيئات والمؤسسات العامة.

ج‌- البعثات الدبلوماسية والقنصلية والأجنبية في ليبيا بشرط المعاملة بالمثل.

د‌- جمعيات الإسعاف والهلال الأحمر الليبية.

مادة (61)

لا تسري أحكام الفصل الأول من هذا القانون على المركبات الآلية المملوكة للجيش ولرئاسة أركان الجيش إصدار تراخيص قيادة مؤقتة للعسكريين الذين يعهد إليهم بقيادة المركبات الآلية التي يستخدمها الجيش وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يقررها وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير المواصلات.

مادة (62)

مع مراعاة أي اتفاق دولي تكون ليبيا طرفا فيه، تعتمد بالنسبة للمركبات الآلية الداخلة إلى ليبيا من الخارج تراخيص المركبات والقيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للسياح ولمدة شهر بالنسبة لغيرهم.

مادة (63)

لصاحب الشأن أن يطلب منحه صورة بدل فاقد من الترخيص في حالة فقده أو تلفه بشرط أداء رسم قدره 250 مليما.

مادة (64)

1- يمنح وزير المواصلات التزام النقل العام للركاب بالسيارات في جميع أنحاء البلاد عدا التزام النقل العام للركاب بالسيارات داخل حدود البلديات فتمنحه البلدية المختصة بموافقة وزير المواصلات.

2- وفي جميع الأحوال لا يجوز منح التزام النقل العام للركاب بالسيارات إلا مقابل إتاوة سنوية تحدد بمزايدة عامة وفق القواعد والإجراءات المتبعة في المناقصات الحكومية.

مادة (65)

يستمر العمل بالتراخيص النافذة المفعول الصادرة وفقا لأحكام القوانين السابقة وذلك إلى حين انتهاء مدتها أو إلغائها وفق أحكام هذا القانون.

مادة (66)

يلغى قانون النقل على الطرق رقم 22 لسنة 1950 المعمول به في ولاية برقة سابقا، وقانون المرور رقم 57 لسنة 1954 المعمول به في ولاية طرابلس سابقا وقانون تجول وقيادة السيارات لسنة 1955 المعمول به في ولاية فزان سابقا وتبقى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقوانين المذكورة نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح اللازمة بمقتضاه.

مادة (67)

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من أول يناير سنة 1965.

ادريس

صدر يقصر دار السلام العامرة في 25 جماد

الأولى 1384 هـ.

الموافق 1 أكتوبر 1964 م.

بأمر الملك

السنوسي لطيوش إبراهيم بن شعبان

وزير الاتصالات رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:1964-10-01
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.