احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1963 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية

قرار وزير العدل

لسنة 1963 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية

وزير العدل

· بعد الإطلاع على المادتين (6 و7) من قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م.

قرر

مادة (1)

تنشأ بمقاطعة الخمس محكمة ابتدائية مدنية يكون مقرها مدينة الخمس وتشمل دائرة اختصاصها متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد.

مادة (2)

تتبع المحاكم الجزئية المدنية بالخمس وترهونه وبني وليد محكمة الخمس الابتدائية المدنية بدلا من محكمة مصراته الابتدائية المدنية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 1964

عمر محمود المنتصر

وزير العدل

صدر بالبيضاء في 13/5/1963م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-05-30
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.