احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (24) لسنة 2006 بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (24) لسنة 2006 بشأن تعديل

دائرة اختصاص محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

· بعد الإطلاع على قانون النظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي .

· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (22) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.

· وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهئيات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 31/12/1373 و.ر (2005 مسيحي)

قرر

مادة (1)

يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1374 و. ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر بتاريخ :31/الكانون /1373 و.ر

الموافق : 31/12/2005 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
تاريخ النص:2006-04-02
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.