احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373و .ر

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1374 و.ر

بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور

انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر.

مؤتمر الشعب العام ،،،،،

● بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

● وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي. بشأن تعزيز الحرية.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

ولائحته التنفيذية.

● وعلى قرارات مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1374 و.ر. بشأن صياغة

قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر.

(ملف الميزانيات).

● استأنف مؤتمر الشعب العام جلساته لاستكمال صياغة قرارات المؤتمرات

الشعبية الأساسية لدور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر. وذلك في الفترة

من 2 الربيع وحتى 5 الربيع 1374 و.ر. واستعراض مقترح الصياغة المعد من

أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذاً للمادة (28) من القانون رقم (1)

لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.

وصاغ ما يلي:

مادة (1)

المتابعة والتقارير

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث الأخ/ قائد الثورة، واستعرضت تقارير الأجهزة المختلفة المعروضة عليها في هذا البند وهي: –

1- تقرير مجلس التخطيط العام.

2- تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

3- تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية.

4- تقرير مصرف ليبيا المركزي.

5- تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه.

6- تقرير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

7- تقرير نشاط صندوق الضمان الاجتماعي.

8- تقرير ملخص عن نشاط اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات التابعة لها.

9- تقرير بشأن التحقيق في أسباب تعثر تنفيذ مشروع الطرق الحديدية.

10- تقرير القوافل الثورية.

وقررت بشأنها ما يلي:

أولا: متابعة تنفيذ خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة:

استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث وتوجيهات الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة، وقررت بشأنها ما يلي: –

1- الإسراع في تنفيذ توجيهات الأخ/ قائد الثورة باعتبارها منهاج عمل للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وأساسا لخطط التحول.

2- الاستمرار في منح القروض الإسكانية وتسهيل إجراءاتها.

3- عرض تقارير عن الإجراءات التنفيذية التي تتخذها اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها بشأن توجيهات الأخ/ قائد الثورة.

4- تنفيذ البرنامج الثوري لنقل المجتمع من التخلف إلى التقدم.

5- التأكيد على ضرورة تطبيق الاشتراكية الشعبية باعتبارها خيارا حضاريا أكدته المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلساتها السابقة.

6- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بتشكيل لجان لمراجعة القوانين النافذة والتأكد من عدم تعارضها مع توجيهات الأخ/ قائد الثورة.

7- اعتبار التقصير في تنفيذ توجيهات الأخ/ قائد الثورة نقاط مساءلة للجان الشعبية.

ثانيا / تقرير مجلس التخطيط العام: –

1- الأخذ بالتوصيات والسياسات بتقرير مجلس التخطيط العام واعتبارها ورقة عمل ملزمة للجهات التنفيذية.

2- معالجة الضعف الحاصل في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وضعف المتابعة لمشروعاتها مع كشف ومحاربة المخالفات والظواهر السلبية التي صاحبت تنفيذ الميزانيات، مع التأكيد على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها السابقة.

3- إعداد البرامج العملية اللازمة لاستيعاب العمالة الوطنية، ووضع سياسة للتدريب المهني لإعداد عناصر وطنية فاعلة مؤهلة، وإلزام الشركات الأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى بالمساهمة في ذلك.

4- دعم مجلس التخطيط العام ومجالس التخطيط بالشعبيات وتفعيل دورها.

5- وضع الخطط والدراسات وفق معايير تحقق طموحات الشعب الليبي لتنمية دخل الفرد وحل مشكلة الباحثين عن العمل.

6- إلزام اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة لها بتزويد المجلس بجميع البيانات والإحصاءات التي من شأنها دعم المجلس في إعداد الدراسات والسياسات المطلوبة.

7- وضع دراسة بشأن تحسين الأداء الإداري.

ثالثا/ تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية: –

1- اعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

2- تفعيل دور اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية، ودعمها بالإمكانيات، والعناصر الفنية ذات الكفاءة.

3- التأكيد على ضرورة تقيد اللجنة الشعبية العامة وأمانتها بالقانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، والتنبيه على عدم إصدار القرارات الفردية التي تعد مخالفة للتشريعات النافذة.

4- ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة والأحكام الصادرة في شأن المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير.

رابعا/ تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية: –

1- اعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

2- متابعة تحصيل ديون الجماهيرية العظمى في الخارج.

3- تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.

خامسا/ تقرير مصرف ليبيا المركزي: –

1-التأكيد على التوصيات الواردة بالتقرير وتكليف الجهات المختصة بتنفيذها.

2- العمل على رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

3- التوسع في منح القروض والسلف الاجتماعية، وإلغاء الفوائد عليها، وتسهيل إجراءاتها.

4- التأكيد على دعم المصارف الأهلية، والاهتمام بها، وتشديد الرقابة عليها.

5- دعم المصارف بما يحقق برنامج التحول للإنتاج، وتسهيل إجراءات منح الاعتمادات لها، والعمل على تطوير الخدمات المصرفية بإتباع أساليب التقنية الحديثة، وتفعيل دور الرقابة والمتابعة لأعمالها.

6- فتح الأبواب أمام الاستثمارات والمصارف الأجنبية، وفتح فروع لها بالجماهيرية العظمى.

سادسا/ تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه: –

1- الأخذ بتوجيهات الأخ / قائد الثورة بشأن ضرورة اعتماد الجهاز على إيراداته الذاتية كلما أمكن ذلك.

2- التأكيد على سرعة استكمال مراحل مشروع النهر الصناعي العظيم مع ربطة بجميع المناطق للاستفادة من مياهه في الزراعة والشرب، والقضاء على خطر التصحر الذي يهدد الأراضي الزراعية.

3- الاستمرار في تأهيل وتدريب العناصر الوطنية العاملة في هذا المشروع، وتشغيل أعداد أخرى بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل واستبدال العمالة الوافدة بعناصر وطنية.

4- العمل على تخفيض مصروفات المشروع التسييرية، والتوسع في المشروعات الاستثمارية للمشروع.

5- العمل على توفير مصادر بديلة لمياه الشرب بإنشاء محطات تحلية بالشعبيات الواقعة على الساحل لمواجهة أي نقص في المياه، والعمل على الاستفادة من مياه النهر الصناعي العظيم في المجال الزراعي.

سابعا/ تقرير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي: –

1- التأكيد على توجيهات الأخ/ قائد الثورة في مجال الضمان الاجتماعي والإسراع في إنشاء جمعيات أصحاب الثروة المحرومين منها.

2- ضرورة قيام الصندوق بتحصيل الإيرادات والديون المستحقة على الغير ومقاضاة الجهات المتقاعسة عن السداد وتشديد الرقابة على أمواله واستثماراته وتوظيفها في مشاريع اقتصادية ذات جدوى.

3- وضع سياسة لرفع دخول الأسر الكبيرة.

4- الاهتمام ببرنامج الرعاية الاجتماعية المباشرة وخصوصا رعاية من لا ولي له إلا المجتمع وتأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم.

5- الاستمرار في توزيع الثروة على الأسر المستحقة وفقا لتوجيهات الأخ/ قائد الثورة.

ثامنا/ تقرير نشاط صندوق الضمان الاجتماعي: –

1- إلزام الجهات العامة والجهات المنتفعة بالعقارات التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بضرورة سداد الديون المستحقة عليها، وتوريد اشتراكات موظفيها للصندوق، وإيجاد تشريع يمكن الصندوق من الخصم المباشر من مرتبات المنتفعين من عقارات الصندوق وحماية أمواله وممتلكاته ومدخراته للمحافظة عليها وحسن استثمارها في كافة المجالات.

2- تطوير صندوق الضمان الاجتماعي بما يؤدي إلى تحسين أدائه.

تاسعا/ تقرير عن نشاط اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات التابعة لها: –

1- وضع برنامج لتسوية مستحقات الشركات والأجهزة على الخزانة العامة وبما يمكن تلك الجهات من تسوية الالتزامات القائمة عليها ومطالبتها باسترجاع ديون الجماهيرية لدى الغير.

2- الإسراع في قفل الحسابات الختامية للدولة في مواعيدها.

3- التوسع في منح القروض الإسكانية والرعوية والإنتاجية وتخفيض نسبة الضرائب عليها وتسهيل إجراءاتها.

4- العمل على تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير.

عاشرا/ تقرير بشأن التحقيق في أسباب تعثر تنفيذ مشروع الطرق الحديدية: –

1- الأخذ بالتوصيات التي توصلت إليها اللجنة والملاحظات الواردة بالتقرير ومتابعتها من أمانة مؤتمر الشعب العام مع الجهات المختصة.

2- ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام وتعثر المشروع وإحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات القضائية.

3- الاستمرار في تنفيذ المشروع وفقا لما توصلت إليه اللجنة المكلفة من مؤتمر الشعب العام واعتباره من المشروعات الإستراتيجية، مع معالجة السلبيات والتجاوزات والمختنقات التي تواجهه، ودعمه بحيث يتم تنفيذه على مراحل وربطه بإفريقيا.

حادي عشر/ تقرير القوافل الثورية: –

1- الأخذ بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير القوافل الثورية واعتبارها نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

2- زيادة تفعيل دور القوافل الثورية ودعمها بالإمكانيات اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها.

3- إحالة المخالفين والمقصرين إلى جهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

مادة (2)

القوانين

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين التالية: –

1- مشروع قانون بشأن شركات القطاع العام.

2- مشروع قانون بشأن المطبوعات.

3- مشروع قانون بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي.

4- القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وقررت بشأنها ما يلي: –

أولا/ إصدار القوانين التالية: –

1- القانون رقم (3) لسنة 1374 و. ر. بشأن شركات القطاع العام.

2- القانون رقم (4) لسنة 1374و. ر. بشأن المطبوعات.

3- القانون رقم (5) لسنة 1374 و. ر. بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي.

ثانيا/ استمرار اللجنة القانونية المشكلة في مراجعة ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية حول القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر. المشار إليه، وصياغة مشروع قانون ينظم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وفقا للملاحظات الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية، وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورة قادمة.

ثالثا / صاغ مشروع قانون بشأن نظام القضاء، والذي أصدرته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1372 و. ر. بعد أن تم تدقيقه ومراجعته من اللجنة القانونية المشكلة بالخصوص، وصاغ بشأنه القرار التالي: –

ـ أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية القانون رقم (6) لسنة 1374 و. ر. بشأن نظام القضاء.

مادة (3)

السياسة الخارجية

إن المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السيادة والسلطة وقد تعمق إيمانها بسلطة الشعب وترسخت ثقتها في صحة اختيارها التاريخي الذي لا بديل عنه وهي تراقب وتتابع ما يجري في العالم من صراعات على السلطة وما يشهده من أزمات تجدد تمسكها بسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه، وتؤكد تصديها لكل من تسول له نفسه المساس بها.

إن المؤتمرات الشعبية الأساسية وقد تابعت تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية في دور انعقادها العادي للعام 1372 و. ر. 2004 مسيحي” وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للعام 1373 و. ر. “2005 مسيحي” تسجل ارتياحها للجهود المبذولة لتنفيذ قراراتها وتقرر: –

أولا:

تحيي المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل فخر واعتزاز المبادرات المتميزة للأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم، وتشيد بحكمته وحنكته السياسية في التعامل مع الأحداث الدولية، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية وتثمن عاليا الجهود التي قام بها والانتصارات التي تحققت نتيجة لذلك، وتكبر دوره المستمر في إرساء مبادئ الحرية والعدل والأمن والسلام والاستقرار في ربوع الاتحاد الأفريقي والعالم.

ثانيا:

تثمن عاليا نتائج زيارات الأخ القائد للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات قادة الدول للجماهيرية العظمى، وتكلف الجهات المعنية بوضع البرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة نتائجها.

ثالثا:

تؤكد على تمسكها بالاتحاد الأفريقي العظيم ودعمها له، وتقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة وأخوته قادة الدول الأفريقية من أجل استكمال بناء مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتحث البرلمانات الوطنية للدول الأفريقية الأعضاء على الإسراع في المصادقة على تعديلات القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي أقرتها قمة الاتحاد في دورتها العادية الثانية التي عقدت في موبوتو بموزنبيق عام 1371 و. ر. “2003 مسيحي”، وتدعو إلى الإسراع في إقامة وزارات اتحادية لتنفيذ وتنسيق سياسات الاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات، وتؤكد على أهمية أن تتولى الجماهير الشعبية وخاصة شرائح الشباب والنساء والعمال والمثقفين بذل جهد مساند لجهود القادة والحكومات من أجل الإسراع في بناء الولايات المتحدة الأفريقية، وتجدد قرارها بربط سياسية الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الأفريقي العظيم.

رابعا:

تشيد بمبادرة الأخ القائد المتعلقة بمشروع القذافي للشباب والمرأة والطفل الأفريقي الذي يهدف إلى توطين المشاريع التنموية ومكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل لهذه الشرائح المهمة من أبناء أفريقيا وثنيها عن التفكير في الهجرة وتدعو كافة مؤسسات ومنظمات العمل الأهلي الأفريقي لدعم المشروع ومساندته والعمل على إظهار نتائجه إلى حيز الوجود.

خامسا:

تؤكد على دعوة الأخ القائد إلى إقامة فضاء عربي أفريقي في عالم تتشكل فيه فضاءات وتكتلات سياسية واقتصادية كبرى، وتدعو إلى مضاعفة الجهد من أجل التعجيل بتكامل واندماج الدول العربية في آسيا مع الاتحاد الأفريقي العظيم وصولا إلى بناء الفضاء الإستراتيجي العربي الأفريقي.

سادسا:

تشيد المؤتمرات الشعبية الأساسية بالنتائج التي حققتها قمة طرابلس الأفريقية لتسوية الخلاف بين تشاد والسودان برعاية الأخ القائد الراعي السامي للسلام في فضاء تجمع دول الساحل والصحراء وما وراءه، وتقدر الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل يؤدي إلى الاستقرار والسلام في ربوع السودان بما يحفظ وحدته واستقلاله بعيدا عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية.

سابعا:

تؤكد تمسكها بالمبادئ الثابتة للجماهيرية العظمى في بناء علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل، والعدل، والمساواة وحقوق الإنسان، واحترام خيارات الشعوب وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ـ بأي حجة كانت والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ أساليب الحصار والمقاطعة وفرض العقوبات الجماعية، وعدم انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ثامنا:

تؤكد على الاهتمام بالعلاقات الشعبية التي تقوم على مبدأ “إن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات” وتدعو إلى تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى، وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والاتحادات والنقابات والروابط والجمعيات الأهلية وبين البرلمانات والمنظمات الشعبية في البلدان الشقيقة والصديقة، وتدعو جمعيات الأخوة وجمعيات الصداقة مع الشعوب لتفعيل دورها.

تاسعا:

تدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتجدد التأكيد على دعوة الجماهيرية العظمى بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب، وتحديد أسبابه ومعرفة دوافعه، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته، مع التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب المحتلة أراضيها في المقاومة المشروعة من أجل الحرية وتقرير المصير، وترفض محاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي والمسلمين، لأن الإرهاب لا دين ولا جنسية ولا وطن له.

عاشرا:

تدين ازدواجية المعايير في التعامل مع امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتؤكد على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول دون تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، وتدعو كل الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن من أجل عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام، وتجدد دعوتها إلى ضرورة العمل من أجل أن تكون أفريقيا، والبحر المتوسط، والشرق الأوسط، مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومن القواعد والأساطيل الأجنبية، وتؤكد على حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

الحادي عشر:

تدين وتستنكر المؤتمرات الشعبية الأساسية نشر الصحيفة الدنماركية رسوما مسيئة لخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قامت بإعادة نشرها بعض الصحف الغربية، كما تدين بقوة ما تفوه به وزير الإصلاحات الدستورية الإيطالي السابق من تصريحات استفزازية عنصرية حاقدة لا تعبر إلا عن أراء وأفكار أصحابها ومرتكبيها فقط، وهي التصريحات التي كانت ردة فعل الجماهير الشعبية الليبية عليها ممزوجة بتراكمات الماضي التي يحملها الليبيون تجاه إيطاليا الفاسية، وأعادت إلى الأذهان إيطاليا الماضي… إيطاليا الاستعمارية التي عانى الشعب الليبي كثيرا من ويلات استعمارها البغيض، حيث ضحى شعبنا بأكثر من 700 ألف شهيد من أبنائه دفاعا عن أرضه، وثمنا لنيل حريته وكرامته.

وفي هذا الإطار فإنها تطالب مرتكبي هذه الإساءات بتقديم اعتذار صريح ومعلن للمسلمين، مع التأكيد على ملاحقة المعنيين قضائيا، كما تدعو المجتمع الدولي إلى إصدار تشريعات تحرم المساس بالمعتقدات والرموز الدينية لكل الأديان.

الثاني عشر:

تؤكد مجددا على ضرورة معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على دول العبور والاستقبال وخاصة الجماهيرية العظمى، وترى أن هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها بإجراءات أمنية بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتجدد الدعوة لعقد قمة أفريقية ـ أوروبية لمعالجة هذه الظاهرة وتداعياتها.

الثالث عشر:

تجدد الدعوة إلى ضرورة إصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة بما يحقق تفعيل أداء هذه المنظمة بشكل يضفي عليها الديمقراطية، والشفافية، والعدالة والمساواة بين كافة أعضائها دون استثناء، وذلك من خلال إصلاح هيكلتها، ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة، وتحويل مجلس الأمن إلى أداة لتنفيذ قراراتها وتحت إشرافها، وإلغاء امتياز “النقض” وتوسيع عضوية مجلس الأمن، بحيث تشمل الفضاءات والقارات كافة، وأن تكون للاتحاد الأفريقي عضويات “مقاعد” دائمة فيه.

الرابع عشر:

تؤكد على دعم تجمع دول الساحل والصحراء، وتطوير آلياته، وتفعيل دوره باعتباره يمثل قاعدة الهرم في بناء الاتحاد الأفريقي العظيم، ويشكل آلية فعالة لتحقيق طموحات شعوبه في التنمية والاستقرار.

الخامس عشر:

تدعو مجددا لإحداث تطور نوعي في أداء جامعة الدول العربية، استجابة لمبادرة الأخ القائد بشأن إقامة الاتحاد العربي، وما تضمنته من أفكار طرحت خلال القمة العربية في عمان بالأردن عام 2001 مسيحي، بشأن إقرار السلام والديمقراطية في الوطن العربي بما يسهم في تفعيل برامج العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

السادس عشر:

تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية مجددا على أهمية اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا مهما، وتقدر في هذا الشأن مبادرات الأخ القائد بصفته رئيسا للاتحاد التي تهدف إلى تفعيل مؤسساته، ومعالجة أسباب الضعف فيه.

وتناشد قادة دول الاتحاد العمل معا بروح الأخوة لتحقيق الأهداف التي قام الاتحاد من أجلها في الاندماج والوحدة، وبما يمكنه من التعامل باقتدار وفعالية مع شركائه في منطقة البحر المتوسط.

السابع عشر:

تؤكد على أهمية دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط ومشاركتها الفعالة في مناشطها، باعتبار البحر المتوسط جسر للتواصل الحضاري بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي وتدعو لتطوير سبل التعاون مع تجمع دول غرب المتوسط (حوار 5 + 5) وتوسيع عضويته، وتنسيق المواقف من أجل تحقيق المصالح المشتركة لأعضائه.

الثامن عشر:

تندد بالممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف حرب الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجددا على مبادرة الأخ القائد الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسطين من خلال إقامة دولة ديمقراطية واحدة غير عنصرية يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم، كما تؤكد على دعوة الأخ القائد بشأن إجراء تحقيق دولي حول الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

التاسع عشر:

تؤكد وقوفها وتضامنها مع الشعب العراقي الشقيق، وتدعو إلى رحيل قوات الاحتلال الأجنبي، وتمكين الشعب العراقي من استرجاع سيادته وحريته والمحافظة على وحدة ترابه الوطني، وتقرير مصيره والسيطرة على مقدراته، واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية تامة، وتدين بشدة كافة العمليات والأنشطة التي تستهدف حياة المدنيين الأبرياء ومقدراتهم ومقدساتهم، وتحذر من مخططات إشعال الفتنة الطائفية، وتناشد أبناء الشعب العراقي العمل معا من أجل تجاوز هذه الظروف.

العشرين:

تجدد تضامنها ومساندتها لسوريا الشقيقة تجاه ما تتعرض له من ضغوطات واستفزازات للنيل من سيادتها، وتهديد استقرارها، وتؤكد مواصلة دعمها لحق سوريا المشروع في استرجاع أرضها المحتلة.

الحادي والعشرين:

تدعو المؤتمرات الشعبية الأساسية جميع الدول التي اكتوت بويلات الاستعمار، وظلم المحتل، في زمن الاستعمار البغيض أن تعمل معا من أجل مطالبة الدول الاستعمارية بالاعتذار، وتقديم التعويضات العادلة عن سنوات استعمارها، وذلك حتى لا تتكرر مأسى الاستعمار من جديد، ولكي يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربوع العالم.

الثاني والعشرين: –

تدعو إلى إعادة النظر في التعاون مع الدول التي تأوي وتدعم العناصر التي تحاول المساس بخيارات الشعب الليبي وبسلطة الشعب وأمن الجماهيرية العظمى وتقرر متابعة الذين فروا إلى الخارج بعد ارتكابهم جرائم سرقات لأموال الشعب الليبي، وتؤكد على متابعتهم قضائيا.

الثالث والعشرين: –

تؤكد مجددا على المتابعة القضائية، والمطالبة بالاعتذار، والتعويض العادل من جراء ما لحق بالشعب الليبي من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن: –

1- الحكم التركي لليبيا.

2- الاستعمار الإيطالي الاستيطاني البغيض.

3- الحرب العالمية التي دارت رحاها على الأرض الليبية، وما خلفته من أثار تدميرية.

4- العدوان على الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الليبية التي أسقطت فوق سيناء من قبل منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي عام 1973 مسيحي.

5- المحاولات الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي.

6- العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم عام 1986 مسيحي.

7- الحظر الجائز الذي فرض على الجماهيرية العظمى عام 1992 مسيحي، وما ترتب عنه من أضرار وخسائر مادية واقتصادية.

كما تؤكد مجددا على المطالبة بمعرفة مصير الليبيين المنفيين للجزر الإيطالية وتسليم خرائط الألغام التي زرعت في الأرض الليبية، وتطالب بتقديم المساعدة في إزالتها، وتجدد مطالبتها بإعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية التي نهبت، والعمل على الإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان الليبي الإيطالي المشترك الموقع في 4/7/1998 مسيحي.

الرابع والعشرين:

تؤكد على أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيون الذين أصيبوا بمرض فقدان المناعة المكتسبة “الإيدز”، باعتبارها جريمة أخلاقية في حق الإنسانية، وتشيد في هذا الشأن بمبادرة إنشاء صندوق بنغازي الدولي لتعويض أسر الضحايا للتخفيف من معاناتها، وتطالب بتقديم التعويض العادل لأسر المصابين.

الخامس والعشرين:

تشدد على الاهتمام بالمواطنين الليبيين في الخارج، وإقامة مؤتمرات أو جمعيات لربطهم بوطنهم الجماهيرية العظمى، ومتابعة شؤونهم، ورعاية مصالحهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

السادس والعشرين:

تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على مواصلة العمل من أجل استرداد ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى، والعمل على إعادة توظيفها في استثمارات جديدة مجدية، وتدعو إلى تشجيع الاستثمار بالخارج، لاسيما في دول الاتحاد الأفريقي.

كما تدعو لتشجيع الاستثمار الشعبي في أفريقيا، مع ضرورة الاهتمام بالمستثمرين الليبيين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

السابع والعشرين:

تدعو لإحياء ذكرى العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم على بيت الأخ قائد الثورة عام 1986 مسيحي، واعتبارها مناسبة وطنية للاحتفال بسلامة ونجاة شخص الأخ القائد وأسرته الكريمة، وللتنديد بهذا العدوان عالميا على أساس أنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسيادة الدول والشعوب ومبادئ القانون الدولي.

الثامن والعشرين:

تؤكد على أهمية الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع الجماهيرية العظمى بعضويتهأ، والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في نشاطاتها وتدعو إلى تسديد مساهمات الجماهيرية العظمى فيها.

التاسع والعشرين:

تجدد التأكيد على مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن الرهينة السياسي المواطن عبد الباسط المقرحي خاصة بعد قفل ملف قضية لوكربي.

الثلاثين:

تقرر دعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات والقنصليات العامة بالخارج من خلال:

1- تمكين المصعدين شعبيا من العمل بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج، مع مراعاة أهمية الالتزام بالضوابط المطلوبة عند الاختيار الشعبي، والرفع من كفاءة العاملين بالقطاع.

2- إعادة النظر في مرتبات العاملين بالخارج إسوة بنظرائهم في الدول العاملين بها.

3- دعم أجهزة الإعلام الخارجي وتفعيل آلياته، وزيادة الاهتمام بالمراكز الثقافية والمدارس الليبية في الخارج، واختيار العناصر البشرية المؤهلة والقادرة على إدارتها، ودعمها بالإمكانيات المادية اللازمة بما يكفل أداء مهامها بالكفاءة المطلوبة.

4- وضع خطة تضمن بناء أو شراء مقار مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية وبيوت الضيافة والمراكز الثقافية بالخارج.

الحادي والثلاثين:

تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار القانون رقم (7) لسنة 1374 و. ر. بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.

تكلف المؤتمرات الشعبية الأساسية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بتنفيذ ومتابعة تنفيذ القرارات الواردة أعلاه وعرض نتائج المتابعة على المؤتمرات الشعبية الأساسية دوريا.

مادة (4)

المساءلة

استعرض مؤتمر الشعب العام قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و. ر. وذلك فيما يتعلق ببند المتابعة والتقارير وبند المساءلة، ورأى أن القرارات الواردة في بند المتابعة والتقارير تشكل في مجملها نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، وقرر تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بتجميع هذه النقاط، وإحالتها إلى الجهات المعنية بها للرد وعرض الردود على مؤتمر الشعب العام في جلسة لاحقة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت.

بتاريخ: 6 صفر.

الموافق: 5 الربيع 1374 و.ر.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.