احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (545) لسنة 1981 بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (454) لسنة 90 / 81 م

بإنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة

المحاماة الشعبية،

● وعلى تفويض اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب قرارها الصادر في

6 / 5 / 1981 م،

● وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية يفرن،

قرر

مادة (1)

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمحكمة يفرن الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم يفرن والرياينة والزنتان وجادو والرحيبات والرجبان الجزئية ومحكمة بئر الغنم النائية.

مادة (2)

يتولى المكتب المنشأ بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم الجزئية والنائية الواقعة بدائرة اختصاصه.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد أبو القاسم الزوي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 10 رمضان 1390 من وفاة الرسول

الموافق 12 يوليه 1981 م

صنف النص:قرار
عدد النص:545
تاريخ النص:1981-07-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.