احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1972 بشأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على المادة 49 من القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ / 1972 م بشأن الشرطة.

· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة (1)

تنشأ بوزارة الداخلية مؤسسة لتدريب الشرطة يتبعها عدد من المنشآت التعليمية ويصدر بتحديد مقر المؤسسة ونظامها الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل بها قرار من وزير الداخلية.

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد/عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 16 ربيع الثاني 1392 هـ

الموافق 30 مايو 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-07-22
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.