احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (861) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (95) لسنة 1989 بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (861) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض

أحكام القرار رقم (95) لسنة 1989 م بشأن

تنظيم مؤسسات التكوين المهني

اللجنة الشعبية العامة

· بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989م بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني بمذكرته رقم (30) لسنة 1989م المؤرخه 13/11/1989م

قررت

مادة (1)

يستبدل بنص المادتين (10، 11) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989م المشار إليه النصان الآتيان

مادة 10

تخضع مراكز التدريب الأساسي والمتوسط لإشراف اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلدية, وتكون هي المسئولة عن متابعة برامجها وامتحاناتها واعتماد نتائجها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها والتي تحددها اللائحة الداخلية لهذه المراكز.

مادة 11

تخضع مراكز التدريب المتقدم ومراكز إعداد المدربين لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 27 ربيع الثاني 1399 و.ر

الموافق : 27 الحرث 1989م

صنف النص:قانون
عدد النص:861
تاريخ النص:1989-05-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.