احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (96) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (72) لسنة 1973

قانون رقم (96) لسنة 1975 م

بتعديل بعض أحكام قانون الضمان

الاجتماعي رقم (72) لسنة 73 م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

● وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م،

● وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:

مادة (6) “أ” يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:

1- مدير عام للهيئة – رئيسا

2- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة في مجالات الضمان الاجتماعي – أعضاء.

ويكون تعيين الأعضاء وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عن / محمد عبد السلام الفيتوري الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء

صدر في 21 شوال 1395 هـ

الموافق 25 أكتوبر 1975 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.