● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
● وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م،
● وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
مادة (6) "أ" يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:
2- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة في مجالات الضمان الاجتماعي - أعضاء.
ويكون تعيين الأعضاء وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عن / محمد عبد السلام الفيتوري الرائد / عبد السلام أحمد جلود