احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

Decree of 1976 on amnesty for certain prisoners

مجلس قيادة الثورة

بالعفو عن بعض المسجونين

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

· وعلى قانون العقوبات.

· وعلى القانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكري.

· وابتهاجاً بالعيد السابع لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

قرر

مادة (1)

يعفى عن ثلث العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (2)

يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (3)

يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل عند صدوره وحسن السير والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون من المحكوم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أو الجرائم المخلة بالشرف أو في جرائم الخمر والمخدرات أو ترك من تلزمه نفقتهم أو جرائم حوادث السيارات وألا يكون قد استفاد من عفو سابق.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 4 رمضان 1396 هـ

الموافق 29 أغسطس 1976

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-03-24
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.