احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

قرار مجلس قيادة الثورة

لسنة بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة.

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

· وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،

· وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

قرر

مادة (1)

يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

مجلس قيادة الثورة

صدر في 30 شوال 1396 هـ

الموافق 23 اكتوبر 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-11-07
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.