قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
l وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام (238)، (277)
(288) لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
l وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (121) المؤرخ في 06 / 05 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم الجمعة 08 / 05 / 2020 م.
تعد الأحكام الغير معدلة للنصوص عليها بالقرارين (238، 215) لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.
يستمر إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.
يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة (10٪) من الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، على أن يلتزم الجميع المواطنين بإرتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.
يعمل بهذا القرار من تاريخ 08 / 05 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.