احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2020 ميلادية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (378) لسنة 2020 ميلادية

بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا

المجلس الرئاسي:-

l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.

l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.

l وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

l وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.

l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (206) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.

l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:

1– عميد / خالد التجاني مازن وكيل وزارة الداخلية رئيساً.

2– مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد عضواً.

3– مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد عضواَ.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك، والكشف عن أوجه الخلل والقصور في برنامة إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.

مادة (3)

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (4)

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في 5 شوال 1441 هجري

الموافق 28 / 05 / 2020 ميلادي

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.