احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (39) لسنة 1972 بشأن التصديق على اتفاقية الأيدي العاملة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

قانون رقم (39) لسنة 1972 م

بشأن التصديق على اتفاقية الأيدي العاملة بين الجمهورية

العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

 

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وبناء على ما عرضه وزارة الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي:

 

مادة (1)

يصدق على اتفاقية اليد العاملة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية والموقع عليها بمدينة بنغازي في غرة ذي الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

 

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

 

مجلس قيادة الثورة

(عقيد / معمر القذافي)

رئيس مجلس الوزراء

عبد العاطي العبيدي

وزير الوحدة والخارجية وزير العمل والشؤون الاجتماعية

صدر في 6 صفر 1392 هـ

الموافق 22 مارس 1972 م
 

اتفاقية اليد العاملة الفنية

بين

الجمهورية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

 

أن حكومتي العربية الليبية

وجمهورية الصومال الديمقراطية

توثيقاً لعري الأخوة والتعاون القائم بينهما، ورغبة منهما في تشجيع

وتنظيم عملية استخدام اليد العاملة الصومالية في الجمهورية العربية الليبية.

وتحقيقاً لما ورد في منهج التنسيق الموقع بينهما.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 

مادة (1)

تتخذ حكومة الجمهورية العربية الليبية الإجراءات التي تراها لاستخدام اليد العاملة الصومالية في ليبيا، وذلك في حالة عدم توفر اليد العاملة لسد احتياجات البلاد، على أن يقوم الطرفان بتبادل المعلومات حول احتياجات الجمهورية العربية الليبية، وإمكانيات الصومال من اليد العاملة.

 

مادة (2)

تحيل السلطات الليبية المختصة إلى السلطات الصومالية المختصة، عروض الاستخدام المقدمة إليها من طرف أصحاب العمل في الجمهورية العربية الليبية وتعمل السلطات الصومالية على الاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

 

مادة (3)

تحدد طريقة تقديم عروض الاستخدام وكيفية اختيار اليد العاملة والاستجابة لهذه العروض وكذلك الإجراءات الأخرى اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية، بالاتفاق بين الجهات المختصة في البلدين.

 

مادة (4)

يتفق الطرفان المتعاقدان على طريقة ووسيلة النقل من بلد العامل إلى مكان العمل بحيث لا تزيد نسبة ما يتحمله العامل من تكاليف السفر على 40% تخصم من أجره بالنسبة المقررة قانونا وأن يتحمل الباقي صاحب العمل.

 

مادة (5)

يتمتع العمال الصوماليون العاملون في الجمهورية العربية الليبية، بموجب هذه الاتفاقية، بنفس المعاملة والمزايا التي يتمتع بها العمال الليبيون طبقا للقانون، ولهم ما لليبيين من حقوق، وعليهم ما على الليبيين من واجبات اشترطتها أو تشترطها القوانين الليبية، كما لهم أن يعاملوا معاملة لا تقل عن معاملة رعايا الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي بصفة خاصة يتمتع العمال الصوماليون في الجمهورية العربية الليبية بنفس المزايا والحقوق الممنوحة للعمال الليبيين على أن يتم فيما بعد إبرام اتفاقية خاصة بين الطرفين في هذا الشأن.

 

مادة (6)

في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعمال، تقدم الشكاوى إلى السلطات الليبية المختصة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع وديا وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.

 

مادة (7)

في حالة فسخ عقد العمل لسبب غير الاستقالة أو الفصل نتيجة لخطأ يستوجب فصل العامل قانونا يجوز للعامل بمساعدة السلطات المختصة الحصول على عمل آخر، بنفس الشروط وفي نفس مهنته، إذا ما توفر ذلك، وإلا تم إرجاعه إلى بلده بنفس الطريقة التي قدم بها بعد أن يعطى استحقاقاته القانونية من مكافأة إلى تعويض وبعد خصم قيمة مساهمته في تكاليف النقل.

 

مادة (8)

يحق للعامل أن يرسل إلى الصومال ما يدخره من أجره طبقا للتشريعات والنظم المالية المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية.

 

مادة (9)

تؤلف لجنة مشتركة تكون مهمتها:

(أ‌) تتبع تنفيذ الاتفاقية العمالية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.

(ب‌) اقتراح مراجعة الاتفاقية العمالية عند الضرورة.

(جـ) تسوية جميع الصعوبات التي تحدث بشأن تطبيق هذه الاتفاقية والتي تعرض عليها من أحد الطرفين وتبت اللجنة في الموضوع خلال ثلاثة أشهر.

ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من الطرفين، وتعقد اجتماعاتها في الجمهورية العربية الليبية بطلب من أحد الطرفين حسب الشروط وفي المواعيد التي يحددها الاتفاق فيما بينهما.

 

مادة (10)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا إلغاءها أو تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.

 

حررت في بنغازي بتاريخ 1 ذي الحجة سنة 1391 هـ الموافق 17

يناير 1972 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

عن حكومة عن حكومة

جمهورية الصومال الديموقراطية الجمهورية العربية الليبية

محمد ورسمه عبد العاطي العبيدي

وزير التجارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية

صنف النص:قانون
عدد النص:39
تاريخ النص:1972-01-17
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.