احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن التصديق على “ميثاق المؤتمر الإسلامي”

قرار من مجلس قيادة الثورة

بشأن

التصديق على “ميثاق المؤتمر الإسلامي”

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.

● وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

يصدق على “ميثاق المؤتمر الإسلامي” الذي وافق عليه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14 إلى 19 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 5 مارس 1972 م والملحقة نصوصه بهذا القرار.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الخارجية تنفيذه.

مجلس قيادة الثورة

منصور رشيد الكيخيا الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 ذي القعدة 1392 هـ

الموافق 24 ديسمبر 1972 م

ميثاق المؤتمر الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

“إن ممثلي”

مملكة أفغانستان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة

الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، جمهورية تشاد، جمهورية

مصر العربية، الجمهورية الغينية، الجمهورية الأندونيسية، إيران،

المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية

العربية الليبية، ماليزيا، جمهورية مالي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المملكة المغربية، جمهورية النيجر، سلطنة عمان، الجمهورية الصومالية

الديمقراطية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية

الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية اليمنية،

المجتمعين في جدة من 14 إلى 19 محرم 92 هـ الموافق 29 فبراير إلى 5

مارس 72 م.

إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الاسلامية

المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 إلى 12 رجب عام 1389 هـ الموافق

22 إلى 25 سبتمبر 1969 م.

ويشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول المنعقد في جدة

بتاريخ 15 إلى 17 محرم 1390 هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 1970 م ومؤتمر

وزراء الخارجية الإسلامي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريخ 27 إلى 29 شوال 90 هـ

الموافق 26 إلى 28 ديسمبر 1970 م وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل

أملاً قوياً لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها.

وإذ يقررون الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية

والاقتصادية الموجودة في الإسلام والتي تظل عاملاً من العوامل الهامة لتحقيق

التقدم بين أبناء البشر.

ويعيدون التأكيد بتقديها بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان

الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساساً لتعاون مثمر بين جميع الشعوب

ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين

شعوبها وحماية حريتها وتراث حضارتها المشتركة المبنية على مبادئ

العدل والتسامح وعدم التمييز.

ويعملون على تعزيز السعادة البشرية، وتقدمها وحريتها في كل مكان

ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة

لشعوبهم وجميع شعوب العالم.

فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي: –

مادة (1)

تؤسس الدول الأعضاء منظمة “المؤتمر الإسلامي”.

مادة (2)

الأهداف والمبادئ: –

أ) الأهداف: –

تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي: –

1- تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.

2- دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.

3- العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

4- اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.

5- تنسيق العمل من أجل تحرير الأماكن المقدسة، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني.

6- دعم كفاح الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية.

7- إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

ب) المبادئ: –

تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة السابقة تستوحي المبادئ التالية: –

1- المساواة التامة بين الدول الأعضاء.

2- احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.

3- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

4- حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سليمة كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

5- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

مادة (3)

هيئات المؤتمر:

يضم المؤتمر الإسلامي:

1- مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.

2- مؤتمر وزراء الخارجية.

3- الأمانة العامة.

مادة (4)

مؤتمر الملوك والرؤساء: –

أن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة يجتمع حينما تقضي المصلحة العليا للأمة الإسلامية ذلك للنظر في القضايا العامة التي تهم العالم الإسلامي، وتنسيق السياسة العامة للمنظمة.

مادة (5)

مؤتمر وزراء الخارجية: –

1- أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين رسمياً عنهم، ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء.

ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء أن يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء.

ج) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤساء الدول أو رؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.

2-أ) النظر إلى وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر.

ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة.

ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر الوارد في هذا الميثاق.

د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة.

هـ) ينتخب المؤتمر الأمين العام، وبناء على اقتراحه يختار المؤتمر مساعديه الثلاثة على أساس التوزيع الجغرافي العادل.

و) تحديد موعد ومكان المؤتمر القادم لوزراء الخارجية.

ز) الاهتمام بالمواضيع الأخرى ذات الأهمية الحيوية للمسلمين بصفة عامة.

3- يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين.

4- يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية.

5- يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات وينتخب رئيساً لكل دورة، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية.

مادة (6)

الأمانة العامة: –

1- يرأس الأمانة العامة أمين عام، يعين من قبل المؤتمر لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تعيينه ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين أخريين فقط.

2- يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذاً بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم مراعياً مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

3- لا يجوز للأمين العام أو مساعديه أو موظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يلتقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسئ إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسئولين أمام المؤتمر وحده وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأية وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم.

4- تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول.

5- يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقراً دائماً لها.

6- على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إليه وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق توصيات وقرارات المؤتمر.

7- على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية.

8-أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه.

ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر.

ج) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.

مادة (7)

المالية: –

1- أن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول – الأعضاء حسب نسب حصص المساهمة التي يوافق عليها المؤتمر.

2- تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقاً للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.

3- تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للدول المشتركة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقاً للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.

مادة (8)

العضوية: –

تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية بالرباط والدول المشتركة في مؤتمرات وزراء الخارجية الإسلامي في جدة وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق ويحق لكل بلد إسلامي أن ينضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبته واستعداده لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية الثلثين.

مادة (9)

تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق.

مادة (10)

أ) يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام، وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.

ب) أما من الناحية المالية فتبقى الدولة التي طلبت الانسحاب ملتزمة بواجباتها حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب.

مادة (11)

يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء.

مادة (12)

التأويل والتفسير:

أ) ليس في هذا الميثاق ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة أو يخل بحقوق الدول والتزاماتها إزاءها.

ب) أي خلاف قد ينجم بِشأن تفسير أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى ودياً وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.

مادة (13)

أن لغات المؤتمر هي: العربية والإنجليزية، والفرنسية.

مادة (14)

تتم المصادقة على هذا الميثاق أو الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقاً لأنظمتها الخاصة.

ويصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14 إلى 19 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 5 مارس 1972 م.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.