احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي

قرار من مجلس قيادة الثورة

بإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر بتاريخ

2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 م

والقوانين المعدلة له،

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى قانون التقاعد الصادر بتاريخ 7 ذي القعدة 1386 هـ الموافق

28 مارس 1967 م،

● وعلى القانون رقم (70) لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد الصادر

بتاريخ 11 جمادى الأول 1390 هـ الموافق 19 يوليو 1970 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتشكيل لجنة لدراسة أنظمة السلك

الدبلوماسي والقنصلي وإعادة تنظيمه الصادر بتاريخ 22 محرم 1390 هـ

الموافق 30 مارس 1970 م والمعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر

بتاريخ 8 صفر 1390 هـ الموافق 15 أبريل 1970 م،

● وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة المذكورة،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

قرر

مادة (1)

يعاد تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي حسب الكشف المرفق.

مادة (2)

يحال إلى الخدمة المدنية كل من:

1- احميده الزليطني 2- مفتاح الكاديكي

3- فاطمة عاشور 4- سالم كوكان

5- الطاهر برشان 6- صالح الباروني

7- على شنيبه 8- محمد المصري

9- عبد العزيز بالقاسم 10- مصطفى الاسمعي

11- أحمد الطيب الشريف 12- سالم بوشحمه

13- عبد الله حسن الحرم. 14- خليفة عبد المجيد المنتصر

مادة (3)

يحال إلى الخدمة المدنية بالدرجة الثالثة كل من:

1- المبروك بن خيال 2- فرج فارس

3- عبد القادر الورفلي 4- عمر إبراهيم الرخصي

5- أحمد الراجل 6- أحمد كعوان

7- محمد قحيص 8- الصالحين بن جليل

9- البهلول طروم 10- سالم الأشقر

11- أحمد المرموري 12- المبروك مليطان

13- محمد عبد الله الحاج 14- عوض رضوان

15- رجب العزابي 16- خليفة الرزاقي

17- محمد عياد تماله

وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ 6 مايو 1970م ولهم أن يستمروا في العمل بالوظائف الإدارية بوزارة الوحدة والخارجية بناء على رغبتهم وموافقة الوزير.

مادة (4)

يحال على التقاعد كل من:

1- فتحي العابدية 2- العارف بن موسى

3- وهبى البوري 4- عمر الباروني

5- فاضل الأمير 6- عبد الله سكته

7- إدريس عبد الله 8- محمد الخويلدى

9- خليفة التليسى 10- خليفة المنتصر

11- فرج التربى 12- أحمد السنوسي امعرف

مادة (5)

هذا القرار غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.

مادة (6)

تؤلف لجنة تتولى دراسة أوضاع الموظفين الإداريين بوزارة الوحدة والخارجية يصدر بتأليفها قرار من وزير الوحدة والخارجية، وذلك في خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وتكون برئاسة أحد أعضاء السلك من درجة سفير ويشترك في عضويتها مندوب عن إدارة الخدمة المدنية وعنصر قانوني.

وعليها إنجاز مهمتها خلال مدة قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير المشار إليه.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 22 جمادى الثانية 1390 هـ

الموافق 29 أغسطس 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.