احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن تعديل حكم من أحكام قرار إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي

قرار من مجلس قيادة الثورة

بتعديل حكم من أحكام قرار إعادة تشكيل

السلك الدبلوماسي والقنصلي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر

في 22 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 29 أغسطس 1970 م بإعادة تشكيل

السلك الدبلوماسي والقنصلي،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

قرر

مادة (1)

يضاف اسم الأخ خليفة عبد المجيد المنتصر إلى المحالين إلى الخدمة المدنية طبقا للمادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 22 جمادى الثانية 1390هـ الموافق 24 أغسطس 1970م بإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي ويندب للعمل بوزارة التربية والإرشاد القومي (الإدارة العامة للإرشاد).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 22 جمادى الثانية 1390هـ الموافق 24 أغسطس 1970م, المشار إليه في المادة السابقة.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 15 شعبان 1390 هـ

الموافق 15 أكتوبر 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.