احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن لائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الوحدة والخارجية

قرار مجلس الوزراء

بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الوحدة والخارجية

 

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 م

والقوانين المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية،

 

قرر

 

مادة (1)

تتولى وزارة الوحدة والخارجية اقتراح سياسة الدولة في الشئون الخارجية والإشراف على تنفيذها، وتقوم بمعالجة شئون الليبيين في الخارج ورعاية مصالحهم ويدخل في اختصاصها جميع المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية حسب ما تحدده قواعد القانون الدولي والعرف الدولي والمعاهدات الدولية والتشريعات الليبية.

وتكون ممارسة الوزارة لاختصاصاتها بالتشاور مع الجهات ذات الشأن وبالتعاون معها.

 

مادة (2)

يتألف الديوان العام لوزارة الوحدة والخارجية من:

1- مكتب الوزير ويتبعه:

أ) مدير مكتب وعدد كاف من أعضاء وموظفي السلك.

ب) جهاز التفتيش.

2- مكتب الوكيل ويتبعه:

أ) مدير مكتب وعدد كاف من أعضاء وموظفي السلك.

ب) قسم الشئون السرية.

ج) مكتب لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

3- إدارة الشئون السياسية وتتبعها الأقسام الآتية:

أ) قسم أوروبا الغربية وأمريكا.

ب) قسم أوروبا الشرقية.

ج) قسم الشئون العسكرية.

د) قسم الإعلام.

4- إدارة المنظمات الدولية والتعاون الفني وتتبعها الأقسام الآتية:

أ) قسم الأمم المتحدة والوكالات المختصة.

ب) قسم الشئون الاقتصادية.

ج) قسم الشئون الثقافية والاجتماعية.

د) قسم الانتدابات والتعاون الفني.

5- إدارة الوحدة والشئون العربية وتتبعها الأقسام الآتية:

أ) قسم شئون الوحدة والجامعة العربية.

ب) قسم شئون الدول العربية.

ج) قسم شئون فلسطين.

د) قسم الشئون الإسلامية.

6- إدارة الشئون الأفريقية الأسيوية وتتبعها الأقسام الآتية:

أ) قسم منظمة الوحدة الأفريقية.

ب) قسم شئون الدول الأفريقية.

ج) قسم الشئون الأسيوية.

د) قسم شئون العالم الثالث.

7- إدارة المعاهدات والشئون القانونية وتتبعها الأقسام الآتية:

أ) قسم المعاهدات.

ب) قسم الشئون القانونية.

ج) قسم الشئون القنصلية.

8- إدارة المراسم وتتبعها الأقسام الآتية:

أ) قسم التشريفات.

ب) قسم الحصانات والامتيازات.

ج) قسم الجوازات والوثائق.

9- إدارة الشئون العامة وتتبعها الأقسام الآتية:

أ) قسم المحاسبة والمراجعة.

ب) قسم شئون الموظفين.

ج) قسم المحفوظات العامة.

د) قسم المكتبة.

هـ) قسم الترجمة.

و) مكتب بنغازي.

10- إدارة العلاقات العامة:

 

مادة (3)

وزير الوحدة والخارجية هو المسئول عن توجيه سياسة الوزارة والإشراف على تنفيذها وهو المرجع الأعلى فيها.

 

مادة (4)

وكيل الوزارة يساعد وزير الوحدة والخارجية في إدارة شئون الوزارة، وهو المسئول أمامه مباشرة، ويتولى الإشراف العام على جميع إدارات الوزارة ويدخل في اختصاصه:

1- إدارة شئون الوزارة طبقا للقوانين واللوائح ودراسة الخطوط الرئيسية لسياستها بالتشاور مع المديرين وتقديم الاقتراحات بشأنها للوزير.

2- إصدار التعليمات والتوجيهات العامة المتعلقة بنظام العمل في الوزارة.

3- متابعة الأوضاع السياسية والمالية والإدارية للبعثات في الخارج ومراجعتها.

4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والكادر بالتشاور مع إدارة الشئون العامة والمديرين والبعثات في الخارج.

5- الإشراف على الشئون المالية للوزارة بما في ذلك شئون ميزانيتها وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية.

6- تنسيق الأعمال بين الإدارات المختلفة بالتشاور مع المديرين.

 

مادة (5)

يقوم وكيل الوزارة بتنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير, فإذا رأى أن القرار يتعارض مع القوانين واللوائح أو مع قرارات قائمة وجب عليه مراجعة الوزير قبل تنفيذ القرار، فإذا أصر الوزير على رأيه كتابة، نفذ القرار.

 

مادة (6)

عند خلو منصب الوكيل أو غيابه لأي سبب من الأسباب يقوم مقامه أقدم مديري الإدارات بقرار يصدره الوزير، ويجوز بقرار من الوزير أن تسند الوكالة في هذه الحالة إلى أحد السفراء من غير المديرين أو إلى رئيس جهاز التفتيش.

 

مادة (7)

يعرض مديرو الإدارات المسائل المتعلقة بإدارتهم على وكيل الوزارة، ولا يجوز لهم الاتصال بالوزير في شأنها قبل عرضها على الوكيل إلا إذا طلب الوزير ذلك أو في حالات الضرورة والاستعجال.

وإذا رأى مدير الإدارة أن تعليمات الوكيل تخالف القوانين أو اللوائح أو تتعارض مع قرارات قائمة وجب عليه مراجعته قبل تنفيذها، فإذا أصر عليها الوكيل كتابة وجب تنفيذ هذه التعليمات وعلى الوكيل في هذه الحالة إحاطة الوزير علما بذلك.

 

مادة (8)

يختص كل مدير بالبت في شئون إدارته ويرأس جميع موظفيها, ويقوم بتوزيع الأعمال بينهم ويشرف على تنفيذها.

 

مادة (9)

أ) يشترط فيمن يعين في وظيفة من الوظائف الآتية أن يكون شاغلا للدرجة المبينة أمامها:

1- وكيل الوزارة درجة سفير.

2- رئيس جهاز التفتيش درجة سفير.

3- مديرو الإدارات درجة سفير أو وزير مفوض.

4- رؤساء الأقسام درجة مستشار أو سكرتير أول.

5- مساعد ورؤساء الأقسام درجة سكرتير ثاني أو ثالث أو ملحق.

ب) يجوز أن تسند رئاسة الأقسام التالية إلى موظفي السلك بشرط إلا تقل درجاتهم عن الأولى, كما يجوز أن تسند إليهم وظائف مساعدو رؤساء تلك الأقسام شريطة إلا تقل درجاتهم عن الثالثة:

أ) قسم المحاسبة والمراجعة.

ب) قسم شئون الموظفين.

ج) قسم شئون المكتبة.

د) قسم الترجمة.

هـ) قسم الإعلام.

 

مادة (10)

تحدد اختصاصات كل إدارة من الإدارات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي الوكيل.

 

مادة (11)

تحدد اختصاصات كل قسم من الأقسام بقرار من الوكيل بعد أخذ رأي مدير الإدارة المختص.

 

مادة (12)

يجوز بقرار من وكيل الوزارة ضم أعمال واختصاصات قسم إلى آخر في نطاق الإدارة الواحدة أو إلحاق هذه الأعمال والاختصاصات رأسا بمدير الإدارة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وحسب مقتضيات العمل.

 

مادة (13)

تعقد اجتماعات دورية برئاسة الوزير وعضوية الوكيل والمديرين أو برئاسة الوكيل وعضوية المديرين وذلك المتشاور وتبادل الرأي في شأن الوزارة, كما تعقد اجتماعات مماثلة بين رؤساء أقسام الإدارة الواحدة برئاسة المدير للتشاور وتبادل الرأي في الشئون الخاصة بإدارتهم.

 

مادة (14)

إذا غاب مدير الإدارة جاز إسناد أعمال إدارته إلى مدير إدارة أخرى، أو حل محله أقدم رؤساء الأقسام التابعين له، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح الوكيل وفي حالة غياب أحد رؤساء الأقسام، حل محله أحد رؤساء الأقسام التابعين لنفس الإدارة التي يعمل بها، أو أقدم مساعديه وذلك بقرار من الوكيل بناء على اقتراح المدير.

 

مادة (15)

يكون لموظفي الوزارة من درجة سكرتير ثان أو من الدرجة الثالثة على الأقل حق توقيع الرسائل الصادرة في حدود اختصاصاتهم، على أن يراعى في ذلك مستوى الجهة الموجهة إليها الرسالة.

 

مادة (16)

لا يجوز للموظف الاتصال برئيسه الأعلى إلا بعد أخذ موافقة رئيسه المباشر أو بناء على دعوة رئيسه الأعلى له, ما لم يكن ذلك نتيجة عاجلة لا تحتمل التأخير وعليه إحاطة رئيسه المباشر علما بذلك.

 

مادة (17)

يعتبر الرئيس المباشر مسئولا عن انقطاع الموظف عن عمله في غير الحدود المرخص بها وذلك إذا لم يبادر إلى إبلاغ كل من الرئيس الأعلى وإدارة الشئون العامة بهذا الانقطاع يوم حصوله.

 

مادة (18)

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ذي القعدة 1387هـ الموافق 22 فبراير 1968م بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الخارجية.

 

مادة (19)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر بطرابلس في 22 جمادى الثانية 1390 هـ

الموافق 24 أغسطس 1970 م

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1970-08-24
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.