احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (148) لسنة 1970 بشأن تفويض اختصاصات إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة

قرار رقم (148 / 70)

بتفويض اختصاصات

وزير الداخلية والحكم المحلي،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1970 بشأن التفويض في

الاختصاصات الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 28 مارس 1970 م

● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ

الموافق 24 أكتوبر 1967 م،

● وعلى اللائحة التنفيذية في شؤون الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة

بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،

● وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بتاريخ 21 ذي القعدة

1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 والقرارات المعدلة لها،

قرر

مادة (1)

يفوض إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة ممارسة الصلاحيات الآتية، وذلك فيما يتعلق بشئون الشرطة:

1- تعيين الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات الصرف.

2- تشكيل لجان التعاقد بطريق الممارسة.

مادة (2)

على وكيل الوزارة لشئون الشرطة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد / عبد السلام جلود

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والحكم المحلي

صدر في 28 ربيع الأول 1390 هـ

الموافق 3 يونيه 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.