احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن تعديل المادة (13) من لائحة التفتيش القضائي

قرار وزير العدل

بتعديل المادة (13) من لائحة التفتيش القضائي

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على المواد (92)، (93)، (94) من قانون نظام القضاء الصادر

بالقانون رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له.

● وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش القضائي الصادر في 5 ديسمبر

1964 م والقرارات المعدلة له.

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 13 من لائحة التفتيش القضائي المشار إليها النص التالي:

((تشكل بكل من إدارتي التفتيش لجنة برئاسة رئيس الإدارة وبعضوية اثنين على الأقل من المفتشين يجوز أن يكون من بينهم واضع التقرير، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص تقارير المفتشين وتقدير درجة كفاية المفتش عليهم.

ويعرض المفتش على هذه اللجنة ما يراه في كفاية المفتش عليه وعنايته بعمله وتثبت اللجنة رأيها كتابة في ذيل التقرير ويوقع جميع أعضائها عليه ثم يودع التقرير ملفه، وترسل صورة من التقرير إلى القاضي بكتاب سري موصى عليه للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إليه، وإذا كان التقرير خاصاً بدائرة أرسلت صورة منه إلى المفتش عليه وصورة من الملاحظات إلى عضوي الدائرة الآخرين.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 8 جماد الأولى 1390 هـ

الموافق 12 يوليو 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.