احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (108) لسنة 1966 بشأن تفويض اختصاصات

قرار وزير الداخلية رقم (108)

بتفويض اختصاصات (1)

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادتين (1) و(2) من القانون رقم

(14) لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات.

● وعلى المواد (24) و(49) و(52) من المرسوم بقانون

رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل

بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965.

قرر

مادة (1)

يفوض إلى المديرين العامين ومديري الإدارات بقوة الأمن, كل في دائرة اختصاصه, اتخاذ القرارات في الأمور التالية:

1- قبول استقالة رجال الأمن غير الضباط.

2- إنهاء خدمة رجال قوة الأمن من غير الضباط بسبب الإحالة إلى التقاعد أو عدم اللياقة الصحية أو الحكم عليهم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف, أو فقد الجنسية الليبية أو الزواج بأجنبية.

3- نقل الضباط في نطاق الحكمدارية الواحدة باستثناء الحكمدارين, على أن يخطر وزير الداخلية بالنقل كتابياً فور وقوعه.

مادة (2)

يفوض إلى حكمداري المحافظات صلاحية إجراء التنقلات بين رجال قوة الأمن من غير الضباط التابعين لهم.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في طرابلس في 3 ذو القعدة 1385.

الموافق 22-2-1966 م.

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.