بتعديل بعض أحكام قانون المرسوم
القضائية رقم (77) لسنة 1958 (1)
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون
الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
يضاف إلى المادة 45 من قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 فقرة جديدة بالنص الآتي:
يكون رسم محضر التقرير بما في الذمة ربع الرسوم النسبية أو الثابتة.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.