احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام الدستور

قانون بتعديل بعض أحكام الدستور (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون

الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

تعدل المواد 36، 172، 173، 179، 182، 184 من الدستور الليبي بحيث تجري كل منها:

مادة – 36-

يتولى الاتحاد الليبي السلطات المتعلقة بالمسائل الآتية.

1- التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.

2- ممثلون هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.

3- الاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية وتنفيذ ما تتخذه من قرارات.

4- الشئون المتعلقة بالحرب والسلم.

5- عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى وتنفيذها.

6- تنظيم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية.

7- القروض الخارجية.

8- تسليم المجرمين.

9- إصدار جوازات السفر الليبية والتأشيرات.

10- المهاجرة إلى ليبيا ومنها.

11- دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم فيها وإبعادهم عنها.

12- شئون الجنسية.

13- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشئون الخارجية.

14- إعداد القوات البرية والبحرية والجوية وتدريبها والإنفاق عليها واستخدامها.

15- الصناعات الخاصة بالدفاع.

16- منشئات القوات البرية والبحرية والجوية الليبية.

17- تحديد السلطات في مناطق المعسكرات وتعيين موظفي هذه المناطق وبيان اختصاصاتهم ونظام السكن فيها وتخطيط حدودها بعد التشاور مع الولايات.

18- الأسلحة الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعها بما في ذلك الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات.

19- الأحكام العرفية.

20- الطاقة الذرية والمواد اللازمة لإنتاجها.

21- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني.

22- الخطوط الجوية والاتفاقيات المتعلقة به.

23- الأرصاد الجوية.

24- البريد والتلغراف والتليفون والاتصال اللاسلكي وغير ذلك من مسائل الاتصال الاتحادي.

25- الطرق الاتحادية والطرق التي بعد التشاور مع الولايات، تقرر الحكومة الاتحادية أنها غير خاصة بولاية معينة.

26- إنشاء السكك الحديدية الاتحادية ومراقبتها وذلك بعد موافقة الولايات التي تمر بها.

27- الجمارك ورسم الإنتاج.

28- فرض الضرائب اللازمة لسد مصروفات الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع الولايات.

29- البنوك.

30- العملة وصك النقود وإصدار الأوراق النقد.

31- مالية الاتحاد والدين العام.

32- الكامبيو والبورصات.

33- الاستعلامات والإحصاءات الخاصة بالحكومة الاتحادية.

34- شؤون موظفي الحكومة الاتحادية.

35- العمل بعد التشاور مع الولايات على تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والنشاط التجاري وضمان الحصول على المواد الغذائية اللازمة للبلاد.

36- أملاك الحكومة الاتحادية، اكتسابها وإدارتها والتصرف فيها.

37- المحافظة على النظام والأمن العام في الدولة.

38- التعليم العام في كل مراحله وأنواعه، وتقرير الدرجات العلمية.

39- نظام الشركات.

40- تنظيم الاستيراد والتصدير والتسعير الجبري.

41- ضريبة الدخل.

42- الاحتكارات والامتيازات.

43- الثروات الموجودة في باطن الأرض والتنقيب عنها والتعدين.

44- الموازين والمكاييل والمقاييس.

45- التأمين بأنواعه.

46- إحصاء السكان.

47- السفن والملاحة البحرية.

48- الموانئ الكبرى التي ترى الحكومة الاتحادية أن لها أهمية تتعلق بالملاحة الدولية.

49- الطائرات والملاحة الجوية وإنشاء المطارات وتنظيم تحركات الطائرات والأعمال الخاصة بإدارة المطارات.

50- المنارات والسفن التي تحمل أنوارا للتحذير والشمندورات وغير ذلك مما يعد ضروريا لسلامة الملاحة البحرية والجوية.

51- وضع النظام القضائي العام مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذا الدستور.

52- القانون المدني والتجاري وقانون العقوبات والإجراءات المدنية والجنائية والمحاماة.

53- الملكيات الأدبية والفنية والصناعية والمخترعات وتسجيلها والعلامات الصناعية والتجارية.

54- الصحف والكتب والمطابع والإذاعة اللاسلكية والاتحادية.

55- الاجتماعات العامة والجمعيات.

56- نزع الملكية.

57- جميع المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشيد الوطني والعطلات الرسمية.

58- شروط مزاولة المهن الحرة العلمية والفنية.

59- شئون العمال والضمان الاجتماعي.

60- شئون السياحة والآثار والأماكن الأثرية والمتاحف ودور الكتب والمؤسسات الأخرى التي يتقرر- بقانون تصدره الحكومة الاتحادية- أن لها أهمية وطنية عامة.

61- المحافظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة بها.

62- الحجر الصحي والمستشفيات الخاصة به.

63- شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب وغيرها من المهن الصحية.

64- جميع المسائل التي عهد بها الدستور إلى الحكومة الاتحادية.

مادة – 172-

تؤول إلى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام المادة 36 من هذا الدستور.

مادة – 173-

تؤول إلى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها وفقا للمادة 39.

مادة – 179-

يكون لكل ولاية حاكم يلقب (بالوالي) يعينه الملك ويعفيه من منصبه.

مادة – 182-

يشكل في كل ولاية مجلس إداري يرأسه الوالي ويكون مسئولا أمام المجلس التشريعي في الولاية.

مادة – 184-

يحدد القانون الأساسي في كل ولاية اختصاصات المجلس الإداري والمجلس التشريعي.

مادة (2)

تلغى المواد 38، 180، 181، 185 من الدستور الليبي.

مادة (3)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الروضة في 10 رجب سنة 1382 هـ.

الموافق 7 ديسمبر سنة 1962 م.

إدريس

بأمر الملك

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

إبراهيم بن شعبان أحمد عون سوف

وزير الصناعة وزير المواصلات

حسن ظافر بركان حامد العبيدي

وزير الأنباء والإرشاد وزير شؤون الإعمار

يونس عبد النبي بالخير أبو القاسم العلاقي

وزير الدفاع وزير المعارف

ونيس القذافي أنور بن غرسه

وزير الخارجية وزير الصحة

عمر محمود المنتصر محمود فتح الله

وزير العدل وزير الدولة

وهبي البوري محمد سليمان بور بيده

وزيرة شؤون البترول وزير المالية

محمد عطية الله بو نويرة عبد السلام بريس

وزير الزراعة وزير الاقتصاد الوطني

عبد المولى لنقي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

مذكرة إيضاحية

في 7 من أكتوبر 1951 فرغت الجمعية التأسيسية الوطنية من وضع دستور الدولة وأقرته، ثم عهدت إلى رئيسها ونائبيه بإصداره.

ولما وضع الدستور موضع التنفيذ، كشفت السنوات التالية على تطبيقه عن الحاجة إلى تعديل بعض مواده وفي طليعتها المادة 38. وآية ذلك:

أن توزيع الاختصاص بين الاتحاد والولايات في الدستور الليبي أشارت إليه 38،36 ،39 – فبينت الأولى المسائل التي يختص بها الاتحاد تشريعا وتنفيذا، وأوضحت الثانية الموضوعات التي يختص بها الاتحاد تشريعا فحسب بحيث يترك للولايات أمر تنفيذها مباشرة تحت إشراف الاتحاد. وما لم يرد ذكره في هاتين المادتين الأوليين يقع ضمن اختصاص الولايات وهو ما نص عليه صراحة في المادة 39.

فالمادة 38 أثارت من الناحية العملية في تطبيقاتها المختلفة، إشكالا وصعوبات جمة. فتارة تدعى كل من الولاية والاتحاد الاختصاص في المسألة الواحدة، وطورا تنازع الولاية في مدى حق الإشراف المعقود للاتحاد الأمر الذي تعذر معه وضع ضابط يقيني للفظ (الإشراف). وبذلت الجهود سدى في تحديده، واستهدفت المصلحة العامة للضياع جريا وراء البحث في ثنايا مسألتي الاختصاص ومدى حق الإشراف. وهكذا غدا الأمر معقدا في موضوعات عديدة فبقيت الإشكالات والصعوبات قائمة وانقضت السنون ولا تنقضي، الأمر الذي من أجله انطلقت بين آونة وأخرى أصوات تطالب بتعديل هذه المادة- وهي وأن كانت في بادئ الأمر أصوات خافتة إلا أن صعوبات التطبيق استفحلت على مر السنين وأصبحت من الأدواء الدوية في نظمنا الدستورية. فلا عجب إذن أن علت هذه الأصوات حتى قرعت الأسماع ونادت بالإسراع إلى التعديل والإصلاح.

ولعل من سداد الرأي أن نبين الظروف والملابسات التي اكتنفت هذه المادة عند وضع الدستور الليبي والعلة من وضعها بالأسلوب الذي صيغت به. ونجتزئ في هذا الشأن من أقوال السيد (أدريان بلت) مندوب هيئة الأمم المتحدة الذي عاصر وضع الدستور في ليبيا- فنترك له الكلمة:

(59 the working Group decided to begin by studying the question of the distribution of powers between the Libyan federation and the provinces. At its request, the secretariat of the United Nations Mission provided it with an Arabic translation of the relevant chapters of the constitutions of Indonesia, India, Germany (Bonn government) Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico, Burma, Switzerland and Venezuela.

60 After an examination of these texts, the Working Group proceeded to discuss first the provision that was to be inserted in the Libyan constitution to govern the distribution of powers .The United Nations Legal Adviser explained the different methods which

could be adopted for that purpose. Some of the members thought that there should be a list of the powers of the Libyan Federation and another list of the powers of the provinces, leaving all resident powers within the competence of the federation: others thought that it would be better to draw up one single list, giving the power of the federation. All residual powers being left in the competence of the provinces. the majority were in favour of the latter system. which was adopted by the working group the latter. nevertheless. decided to divide the list into two parts. the first of which would enumerate the subjects which were to be within the legislative and executive competence of the federation. While the second would contain those which were to be within its legislative competence only.

61 after a long discussion. the Group reached the conclusion that for reasons of economy it was not desirable that the federation should be responsible for the administration of the services in connection with all the subjects within its competence. it therefor decided to place certain subjects within the legislative competence only to the federation leaving it to the provision to execute the laws under the supervision of the federal Government.

82 the working group decided that. in principle. powers in connection with all questions concerning foreign affairs, national defence, finance, communications, justice, public education and health, and various other important matters which generally came within the competence of a central government, should be exercised by the federation. (Second Annual Report of the United Nations Commissioner in Libya-Page 166 items 59-60-61-62)

وترجمة ما سطره السيد (59 – وقررت لجنة العمل أن تبدأ بدراسة مسألة توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والولايات، وبناء على طلبها زودتها سكرتارية بعثة الأمم المتحدة بالترجمة العربية للفصول التي تتصل بأبحاثها من دساتير اندونيسيا والهند وألمانيا (حكومة بون) والأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وبورما وسويسرا وفنزويلا)

60 – وبعد النظر في هذه النصوص شرعت لجنة العمل أولا في بحث النص الذي يتعين إدخاله في الدستور الليبي لتحرير كيفية توزيع السلطات، وأوضح المستشار القانوني للأمم المتحدة مختلف الوسائل التي يمكن إتباعها لتلك الغاية ورأي بعض الأعضاء انه يجب أن تكون هنالك قائمة بسلطات الحكومة الاتحادية الليبية وأخرى بسلطات الولايات مع ترك جميع السلطات المتبقية ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية الليبية. ورأى آخرون أن من الأفضل وضع قائمة واحدة تبين سلطات الحكومة الاتحادية الليبية وتترك جميع السلطات الأخرى ضمن اختصاص الولايات.

وكانت الأغلبية تحبذ الطريقة الأخرى التي أقرتها لجنة العمل. غير أن تلك اللجنة قررت أن تقسم القائمة إلى جزئين الأول يحدد المواضيع التي يجب أن تكون ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية من الوجهتين التشريعية والتنفيذية، على أن يشمل الثاني تلك السلطات التي ينبغي أن تكون ضمن اختصاصها التشريعي فحسب.

61- وقد وصلت لجنة العمل بعد بحث طويل إلى تلك النتيجة وهي أنه من غير المرغوب فيه لأسباب اقتصادية أن تكون الحكومة الاتحادية مسئولة عن إدارة المصالح فيما يتعلق بجميع المواضيع الواقعة ضمن اختصاصها. ولذلك قررت وضع بعض المواضيع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية التشريعي فحسب تاركة للولايات أمر تنفيذ القوانين تحت إشراف الحكومة الاتحادية.

62- وقررت لجنة العمل انه يجب من حيث المبدأ أن تمارس الحكومة المركزية السلطات الخاصة بالشئون الخارجية والدفاع الوطني والمالية والمواصلات والعدل والمعارف والصحة العامة وغيرها من الشئون الهامة التي تقع بوجه عام ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية.

(الترجمة العربية للتقرير السنوي الثاني لمندوب الأمم المتحدة في ليبيا صفحة 40،41، بند 62،61،60،59)

وواضح بجلاء مما سلف:

1- أن جميع المسائل الواردة في ال مادة38 من الدستور الليبي هي في الأصل من اختصاص الاتحاد لا الولايات.

2- وأنه لأسباب اقتصادية – ومرجعها- حسبما نعتقد- إلى أن البلاد كانت في بدئ عهدها بالاستقلال، فرؤى أنه من غير المرغوب فيه أن يكون الاتحاد مسئولا عن إدارة هذه المصالح فينوء حمله، ولم يعرف بعد مبلغ قوته المالية، ودرجة احتماله وصلابة عوده على النهوض بأعباء كل ما نيط به من اختصاصات- لهذا قسمت القائمة المالية المتضمنة للمسائل المدرجة في المادة 38 بحيث يختص الاتحاد بالتشريع فيها وتقوم الولايات بالتنفيذ تحت إشراف الاتحاد.

وأن للاتحاد أن ينهض بمسئولياته كاملة، فهو قادر على الاضطلاع بهذه الاختصاصات تقوية للاتحاد. وفي تقوية الاتحاد تقوية للبيا كلها بولايتها الثلاث.

ولا نعدو الحقيقة في القول بأن الاتحاد استلهم هذا التعديل مما أوحت به أسئلة واستجوابات السادة أعضاء مجلس الأمة. فكم وجه إلى الوزراء من استفسارات، بل وأبديت الرغبة من الأعضاء في محاسبتهم (الوزراء) على تصرفات وقعت- فإذا ما أثيرت أو نوقشت تعذر إثبات التقصير قبل الوزير لشيوع المسئولية بينه وبين الناظر في الولاية إذ التنفيذ تقوم به الولاية تحت إشراف الاتحاد ومدى هذا الإشراف يتغير بتغير كل حالة.

ورغبة من الاتحاد في تحمل المسئولية كاملة – حتى يقدم- الوزراء حسابهم إلى ممثلي الأمة- رئي إجراء التعديل المطلوب.

فالحكومة الاتحادية لا ترمي من وراء تعديل المادة 38 سلب حقوق من الولايات تضيفها إلى ذمتها- ولا تبغي توسيع اختصاصها على حساب الولايات- فالإنصاف يقضي بأن حقيقة الوضع هي أن الاتحاد سيتولى اختصاصاته كاملة في كافة المسائل التي كان سيتحمل بها أصلا عند وضع الدستور ولكن رئي آنذاك- لأسباب معينة إرجاء حمل الاتحاد للمسئولية الكاملة إلى حين.

ولما كانت هناك حصيلة من المبالغ نتيجة التنفيذ فيما ورد من للمسائل المدرجة في المادة 38- فلم يعد ثمة ما يبرر أن تجري هذه الحصيلة إلى خزينة الولايات بل نعود بعد التعديل- والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما- إلى خزينة الاتحاد. وبالتالي يتعين تعديل ال مادة173 من الدستور طبقا لهذا المنحي.

ومن الأهمية بمكان أن تقرر الحكومة الاتحادية بأنه ليس معنى ذلك أنها تترك الولايات وقد تستهدف إلى عجز تعانيه في ميزانياتها- إذ أن الحكومة الاتحادية قامت وستقوم بالتزاماتها كاملة قبل الولايات في هذا الشأن على مقتضى ما نصت عليه المادة 174 من الدستور. فالحكومة تخصص سنويا مبالغ من إيراداتها للولايات بقدر يمكنها من القيام بواجباتها وبما يتناسب مع نمو الموارد الاتحادية بحيث تكفل للولايات نقد ما مطردا.

والاتحاد يشعر بأنه في منزلة الأخ الأكبر لباقي أشقائه اخذ بأيديهم ويعاونهم قدما على تذليل الصعاب التي تواجههم راجيا لهم الخير والازدهار.

هذا واقتضت الصياغة الفنية للتعديل أن تدمج المادة 38 في المادة 36 من الدستور وهي التي تنص على المسائل التي يختص بها الاتحاد تشريعا وتنفيذا- مع الإشارة إلى أمر جوهري هام هو التزام عبارات المادة 38 فيما تضمنته من مسائل مدرجة بها بنصها قدر المستطاع- عند إجراء هذا التعديل- اللهم إلا ما تقضي به الضرورة من تغيير في بعض الألفاظ حتى لا يتسرب إلى الظن أن الاتحاد تحت ستار التعديل ادخل في صلاحياته مسائل ما كانت أصلا تقع في اختصاصاته عند وضع الدستور- فمثلا فيما يتعلق بالبنوك تنص المادة 36- 29 على أن الاتحاد يختص بموضوع البنك الاتحادي. ولما كانت البنوك مما نص عليها في المادة 38-2 غدت هذه المسألة من اختصاص الاتحاد، اقتضى التنسيق في الصياغة الفنية أن ينص على كلمة (البنوك) فقط دون الإشارة إلى البنك الاتحادي لأنه لم يعد هناك- بعد التعديل- بنك اتحادي وبنك ولائي بل كل المسائل المتعلقة بالبنوك أصبحت تدخل في اختصاص الاتحاد.

وفى معرض الصياغة القانونية أيضا رئى الاكتفاء بأن يذكر في صدر المادة 36 اختصاص الاتحاد بكل المسائل التي تضمنتها هذه المادة والمادة 38 دون حاجة إلى الإشارة لاختصاص الاتحاد بالتشريع والتنفيذ معا في هذه المسائل وذلك للأسباب الآتية:

1- أن المادة 39 من الدستور التي أشارت إلى اختصاص الولايات- لم يرد فيها ذكر لمرحلتي التشريع والتنفيذ، فلا معنى إذن لأن ينفرد الاتحاد بالنص على هاتين المرحلتين فيما يقع في اختصاصه من موضوعات.

2- أن الباعث عل الإشارة إلى مرحلتي التشريع والتنفيذ هو ما انتهى إليه الرأي عند وضع الدستور الليبي- من إنشاء قائمة تتضمن كل اختصاصات الاتحاد – ورئى- وفقا لما تقدم من إيضاح – تقسيم هذه القائمة إلى جزئين- الجزء الأول يشمل اختصاصات الاتحاد تشريعا وتنفيذا في بعض المواد وهو ما تضمنتها المادة 36 – والجزء الثاني يشمل اختصاصات الاتحاد تشريعا فحسب في بعض المواد على أن يترك للولايات أمر التنفيذ تباشره تحت إشراف الاتحاد.

فإذا ما استرد الاتحاد اختصاصه في كل ما نيط به من موضوعات- فلم يعد هناك مبرر للإبقاء أو الإشارة إلى مرحلتي التشريع والتنفيذ لان المفروض أن الاتحاد سيتولى اختصاصه كاملا غير منقوص.

3- أن التعبير بمرحلتي التشريع والتنفيذ – لا يتسم بالدقة من الناحية الدستورية السليمة، لان الدستور الليبي اعتنق مذهب الفصل بين السلطات وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فاعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة- أشار إليها في عدة مواد منها المادة 43 الواردة في الفصل الرابع وعنوانه (السلطات العامة الاتحادية) والفصل الثامن وعنوانه (السلطة القضائية) فليست السلطة القضائية داخلة ضمن السلطة التنفيذية حسبما ذهب إلى ذلك بعض فقهاء القانون الدستوري.

وطالما أن الدستور الليبي اعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة فيترتب على ذلك حتما أن يكون لها مجالها المستقل جنبا إلى جنب مع مجال السلطتين الأخريين. فالسلطة التشريعية مهمتها سن القوانين أي وضعها، والسلطة القضائية وظيفتها تطبيق القوانين، والسلطة التنفيذية تختص بتنفيذ القوانين فهناك إذن مرحلة مستقلة بين مرحلتي التشريع والتنفيذ إلا وهي مرحلة التطبيق. فالاتحاد يملك السلطات الثلاث فيما يقع ضمن اختصاصه أي يملك التشريع والتطبيق والتنفيذ فإذا ما اقتصر الدستور على الإشارة إلى مرحلتي التشريع والتنفيذ فحسب فيكون هذا التعبير ليس جامعا ولا مانعا من الاختلاف، لأنه مسلم بأن الاتحاد يملك السلطات الثلاث. لهذا رئى تصدير المادة 36 بعبارة (يتولى الاتحاد الليبي السلطات المتعلقة بالمسائل الآتية) فهي أدق في التعبير وأوفى.

ومتى تقرر مبدأ حذف هذا الاصطلاح- التشريع والتنفيذ- فانه يتعين تعديل المادة 172 وهي التي تنص على أنه يؤول إلى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة من المسائل الداخلة في اختصاصها تشريعا تنفيذا طبقا لأحكام المادة 36 من هذا الدستور- وذلك بإسقاط عبارة (تشريعا وتنفيذا).

وطبيعي أن يتناول كذلك بعض المواد الواردة في الفصل العاشر من الدستور بشأن (الولايات)- فرئى من ناحية الصياغة الفنية إدماج المادتين 179، 180 من الدستور في بعضهما.

ويغير اسم (المجلس التنفيذي) ويطلق عليه تعبير (المجلس الإداري) في المادة 182.

ونتيجة لتعديل توزيع الاختصاصات على الصورة المبينة في المادة 36 لم يعد هناك ضرورة لان يشرف حاكم الولاية على تنفيذ القوانين الاتحادية فيها. ومن أجل هذا ألغيت المادة 181من الدستور.

ورئي من المصلحة العامة أن يرأس الوالي المجلس الإداري ويكون مسئولا أمام المجلس التشريعي في الولاية، فعدلت المادة 182 بحيث تحقق هذا الغرض.

وأخيرا عدلت المادة 183 لتنسق عباراتها مع تعديل ما سبقها من مواد.

ولما كان مرفق القضاء أصبح اتحاديا بعد إدماج المادة 38 في المادة 36 ومن ثم لم يعد هناك مبرر للإبقاء على السلطة القضائية في الولاية – وبالتالي يتعين إلغاء المادة 185 من الدستور.

وغنى عن البيان أن التعديل المستحدث ليس بدعا، فهو في شطر منه في حقيقته وجوهره تعديل شكلي فحسب يسترد به الاتحاد اختصاصه الأصلي- وفي شطره الآخر فإنه من المبادئ المسلم بها أن الدساتير في كافة الدول وضعت لتنظيم شئون الجماعة، وهي متطورة بطبيعتها الأمر الذي يقتضي تعديلا في الدساتير كلما دعت الحاجة إليه ليساير تطور الجماعة.

ولا أدل على ذلك من أن واضعي الدستور الليبي بالذات توقعوا احتمال تعديله بما يناسب ظروف الدولة وأحواله- وهو أمر طبيعي- فأوضحوا طريقة تعديل الدستور ورسموا معالمه في المواد 196 وما بعدها.

ولما سلف من البيان والأسباب أعد التشريع المرافق اذ رئى أنه لا مغذى من التعديل المطلوب لتبسيط الأمور وتستقيم الأحوال.

رئيس مجلس الوزراء

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.