احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار رقم (8) لسنة 1973 بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية

قرار القيادة السياسية الموحدة

رقم (8)

● بعد الاطلاع على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر بتاريخ

10 شعبان 1392 هـ الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان

المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية

والجمهورية العربية الليبية.

تقرر

مادة (1)

تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

مادة (2)

يرأس اللجنة الأخ/ الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية، وتضم كلاً من:-

الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية بجمهورية مصر العربية

المقدم/ أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي.

الفريق/ محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية.

السيد/ أشرف مروان أمين القيادة السياسية

اللواء/ مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.

محمد أنور السادات العقيد / معمر القذافي

رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة

للجمهورية العربية الليبية

القاهرة في 5 محرم 1393 هـ

الموافق 8 فبراير 1973 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.