احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار رقم (17) لسنة 1973 بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة

قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (17)

بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة

● بعد الاطلاع على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر بتاريخ 10 شعبان

1392 هـ، الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع

الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

تقرر

مادة (1)

تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.

مادة (2)

تشكل اللجنة برئاسة:-

الرائد/ عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية

وعضوية:-

المقدم/ أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان الجيش الليبي.

الفريق/ محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية سكرتير الرئيس للمعلومات

وأمين القيادة السياسية.

اللواء/ مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية.

اللواء/ عمر جوهر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.

العقيد / معمر القذافي محمد أنور السادات

رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس جمهورية مصر العربية

بالجمهورية العربية الليبية وعضو القيادة السياسية الموحدة

وعضو القيادة السياسية الموحدة

القاهرة في 5 محرم 1393 هـ

الموافق 8 فبراير 1973 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.