احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قانون رقم (43) لسنة 1972 بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963

قانون رقم (43) لسنة 1972 م

بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى

التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م

 

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م.

● وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة، وموافقة رأي

مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 من سبتمبر 1963 م

 

مادة (2)

على وزير الوحدة والخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

طه الشريف بن عامر

وزير الوحدة والخارجية وزير المواصلات

صدر في 26 صفر 1392 هـ

الموافق 10 أبريل 1972 م

 

 

صنف النص:قانون
عدد النص:43
تاريخ النص:1972-04-10
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.