احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن تشكيل الوزارة

قرار من مجلس قيادة الثورة

بتشكيل الوزارة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 جمادى الأولى 1392 هـ

الموافق 10 يوليو 1972 م بتكليف الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو

مجلس قيادة الثورة بتشكيل الوزارة،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

تشكل الوزارة على النحو الآتي:

1- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود “عضو مجلس قيادة الثورة” رئيسا للوزراء

2- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني “عضو مجلس قيادة الثورة” وزيرا للداخلية

3- الأخ: محمد علي الجدي وزير للعدل

4- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيرا للصحة

5- الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيرا للعمل

6- الأخ/ عز الدين المبروك وزيرا للنفط

7- الأخ/ محمد علي تبو وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

8- المهندس/ محمد أحمد المنقوش وزيرا للإسكان ومكلفا بالمرافق

9- المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيرا للمواصلات ومكلفا بالكهرباء

10- الأخ/ منصور رشيد الكيخيا وزيرا للخارجية

11- الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيرا للاقتصاد

12- الأخ/ جاد الله عزوز الطلحي وزيرا للصناعة والمعادن

13- الأخ/ محمد الزروق رجب وزيرا للخزانة

14- الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيرا للتعليم والتربية

15- الأخ/ أبوزيد عمر دورده وزيرا للإعلام والثقافة

16- الأخ/ عيسى القبلاوي وزيرا للتخطيط

17- الأخ/ عبد الحميد الصيد الزنتاني وزيرا للشباب والشئون الاجتماعية

18- الأخ/ محمد أبو بكر بن يونس وزيرا للخدمة المدنية

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صدر في 6 جماد الآخر 1392 هـ

الموافق 16 يوليو 1972 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.