احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

التعدیل الدستوري رقم (2) لسنة 2012

تعديل دستوري رقم 2/2012 م

بعد الاطلاع على:

· الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2012م.

· وعلى قانون رقم 3/2012م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات.

· وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10/6/2012.

· وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10/6/2012م.

أصدر الآتي:

مادة (1)

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 10/06/2012 م

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
عدد النص:02
تاريخ النص:2012-06-10
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي, المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به, المعمول به
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2012-08-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:873 - 873

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.