احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

الاعلان الدستوري لسنة 1969

الجمهورية العربية الليبية

إعلان دستوري

مجلس قيادة الثورة،

بإسم الشعب العربي في ليبيا:

وقد الى على نفسه ان یسترد حریتة وان یستمتع بخیرات ارضه، وان یعیش في مجتمع تكون فیھا الرفاھیة والرخاء حقا لكل مواطن مخلص، وقد صمم لعقد العزم على ان یحطم كل القیود التي كانت تحد من حركتت وانطلاقها وأن یقف في الصف مع اخوانه في جمیع اجزاء الوطن العربي مناضلا لاسترداد كل شبر من الارضي التي دنسھا الاستعمار وأن یزیل العوائق التي تقف حائلا دون وحدتھ من الخلیج الى المحیط .

وھو یؤمن ان السلام لا یقوم الا على العدل، ویقدر اھمیة تدعیم العلاقات التي تربطه بجمیع شعوب العالم المناضلة ضد الاستعمار، وھو یدرك ان تحالف الرجعیة والاستعمار ھو المسؤول عن التخلف الذي یعانیه رغم وفرة ثرواتھ الطبیعیة وعن الفساد الذي استشرى في جھاز الحكم، وھو یدرك مسؤولیاته عن اقامة حكم وطني دیمقراطي تقدمي وحدوي .

وباسم الارادة الشعبیة التي عبرت عنھا القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبر 1969 م والتي اطاحت بالنظام الملكي واعلنت الجمھوریة العربیة اللیبیة وحمایة لثورته وتدعیما لھا حتى تسیر نحو تحقیق اھدافھا في الحریة والاشتراكیة والوحدة بصدد ھذا الاعلان الدستوري لیكون اساسا لنظام الحكم في مرحلة استكمال الثورة الوطنیة الدیمقراطیة، وحتى یتم اعداد دستور دائم یعبرعن الانجازات التي تحققھا الثورة ویحدد معالم الطریق امامھا.

الباب الأول

الدولة

مادة (1)

ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة، السيادة فيها للشعب، وهو جزء من الامة العربية، وهدفه الوحدة العربية الشاملة،واقليمها جزء من افريقيا وتسمى الجمهورية العربية الليبية .

مادة (2)

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية .

مادة (3)

التضامن الاجتماعي اساس الوحدة الوطنية والاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية .

مادة (4)

العمل في الجمهورية العربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر والوظائف العامة تكليف للقائمين بها، ويهدف موظفو الدولة في اداء اعمالهم ووظائفهم الى خدمة الشعب .

مادة (5)

المواطنون جميعا سواء امام القانون .

مادة (6)

تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر اي شكل من اشكال الاستغلا وتعمل الدولة – عن طريق اقامة علاقات اشتراكية في المجتمع – على تحقيق كفاية من الانتاج وعدالة في التوزيع، بهدف تذويب الفوارق سلميا بين الطبقات والوصول الى مجتمع الرفاهية مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامي العربي وقيمه الانسانية وظروف المجتمع الليبي .

مادة (7)

تعمل الدولة على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية والنفوذ الاجنبيين وتحويله الى اقتصاد وطني انتاجي يعتمد على الملكية العامة للشعب الليبي والملكيات الخاصة لافراده .

مادة (8)

الملكية العامة للشعب اساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الانتاج والملكية الخاصة الغير مستغلة مصونة، ولا تنزع الا وفقا للقانون والارث حق تحكمه الشريعة الاسلامية .

مادة (9)

تضع الدولة نظاما للتخطيط القومي الشامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ويراعي في توجيه الاقتصاد الوطني التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية .

مادة (10)

انشاء الالقاب والرتب المدنية محظور وتعتبر ملغاة جميع الالقاب التي كانت ممنوحة لافراد الاسرة المالكة السابقة وحاشيتها .

مادة (11)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

مادة (12)

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

مادة (13)

حرية الراي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة .

مادة (14)

التعليم حق وواجب على الليبيين جميعا وهو الزامي حتى نهاية المرحلة الاعدادية، وتكفله الدولة بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا، وتنظم بقانون الحالات التي يجوز فيها انشاء مدارس خاصة . وتعنى الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا وخلقيا .

مادة (15)

الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بانشاء المستشفيات والمؤسسات العلاجية والصحية وفقا للقانون .

مادة (16)

الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف لليبيين .

مادة (17)

لا يجوز فرض ضريبة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ولا يجوز اعفاء احد من اداء الضرائب في غير الاحوال المبينة في القانون كما لا يجوز تكليف احد بتادية الرسوم الا في حدود القانون .

الباب الثاني

نظام الحكم

مادة (18)

مجلس قيادة الثورة هو اعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر اعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب وله بهذه الصفة ان يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة اعلانات دستورية او قوانين او اوامر او قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير امام اية جهة .

مادة (19)

يعين مجلس قيادة الثورة مجلسا للوزراء يتكون من رئيس للوزراء ووزراء ويجوز له تعيين نواب لرئيس الوزراء ووزراء بدون وزارة .

ولمجلس قيادة الثورة ان يقيل رئيس الوزراء والوزراء، وان يقبل استقالاتهم من مناصبهم . ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة مجلس الوزراء ويتولى مجلس الوزراء، تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة وهو مسؤول عن اعماله امام مجلس قيادة الثورة، ودون اخلال بالمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء يكون كل وزير مسؤولا عن اعمال وزارته امام رئيس مجلس الوزراء .

مادة (20)

يقوم مجلس الوزراء بدراسة واعداد كافة مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة وتعرض عليه للنظر فيها واصدارها .

مادة (21)

تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ويعتمد مجلس قيادة الثورة بقرار منه الحساب الختامي لميزانية الدولة .

مادة (22)

يعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء بناء على دعوة رئيس مجلس قيادة الثورة او عضوين من اعضائه كلما راوا ذلك .

مادة (23)

مجلس قيادة الثورة هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصدق عليها الا ما قد يرى تفويض مجلس الوزراء في عقده والتصديق عليه .

مادة (24)

يعين مجلس قيادة الثورة الممثلين السياسيين للجمهورية العربية الليبية في الخارج ويقيلهم، وهو الذي يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية، وهو الذي ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم على النحو المبين في القانون .

مادة (25)

يكون اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ بقرار من مجلس قيادة الثورة كلما تعرض ـمن الدولة الخارجي او الداخلي للخطر، وكلما راى ان ذلك ضروري لحماية الثورة وتامين سلامتها .

مادة (26)

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة .

والقوات المسلحة في الجمهورية العربية الليبية ملك الشعب، وهي عدته لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها ونظامها الجمهوري والحفاظ على وحدته الوطنية، وتخضع القوات المسلحة للاشراف الكامل لمجلس قيادة الثورة .

مادة (27)

يهدف القضاء فيما يصدره من احكام الى حماية مبادئ المجتمع وحقوق الافراد وكراماتهم وحرياتهم .

مادة (28)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .

مادة (29)

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .

مادة (30)

لكل شخص الحق في الالتجاء الى المحاكم وفقا للقانون .

مادة (31)

ا)لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون

ب)العقوبة شخصية

ج)المتهم بريء حتى تثبت ادانته وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر ايذاء المتهم او المسجون جسمانيا او نفسانيا .

مادة (32)

يكون العفو عن العقوبة او تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة، اما العفو العام فيكون بقانون .

الباب الثالث

أحكام متفرقة و إنتقالية

مادة (33)

يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 7 اكتوبر 1951 م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من اثار .

مادة (34)

يستمر العمل بجميع الاحكام المقررة في القوانين والتشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع احكام هذا الاعلان الدستوري. وكل اشارة في هذه القوانين والتشريعات الى اختصاصات الملك ومجلس الامة تعتبر اشارة الى مجلس قيادة الثورة وكل اشارة فيها الى الملكية تعتبر اشارة الى الجمهورية .

مادة (35)

يكون للقرارات والبيانات والاوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ سبتمبر 1969 م وقبل صدور هذا الاعلان الدستوري قوة القانون .

ويلغى كل ما يتعارض مع احكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا بالطريقة المبينة في هذا الاعلان الدستوري .

مادة (36)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص على خلاف ذلك.

مادة (37)

يبقى هذا الاعلان الدستوري نافذ المفعول حتى يتم اصدار الدستور الدائم ولا يعدل الا باعلان دستوري اخر من مجلس قيادة الثورة اذا راى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة .

ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صدر بتاريخ 2شوال 1389 ه

الموافق 11 ديسمبر1969 م.

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
تاريخ النص:1969-12-11
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة, مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى, ملغى

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.