احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (4) لسنة 2013 م. بشأن تسمية الدولة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (4) لسنة 2013م.

بشأن تسمية الدولة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

· على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

· وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.

· وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.

· وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

· وعلى كتاب معالي السيد/ رئيس مجلس الوزراء، المقيد تحت رقم (00001) المؤرخ في 1/1/2013م.

· والى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

إلى حين اعتماد دستور دائم للبلاد يستبدل مسمى (دولة ليبيا ) بمسمى ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى)

مادة (2)

تعتمد التسمية الجديدة للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وعلى جميع الجهات العامة و الخاصة مرعاة تغيير واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية و غير الرسمية وضمان صدورها مستقبلا بما يتلائم والتسمية الجديدة طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/1/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 9/ربيع الأول/1434هـ

الموافق 21/01/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2013-01-21
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:517 - 518

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.