احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (5) لسنة 1992 بشأن إعادة وظيـفــتي النائب العام والمحامي العام

قانون رقم (5) لسنة 1992م

بشأن إعادة وظيـفــتي النائب العام والمحامي العام

مؤتمر الشعب العام ،،

· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1992م . والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992 م .

· وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 م.

· وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

· وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1983 م. بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تعاد بموجب أحكام هذا القانون وظيفتا النائب العام والمحامي العام وتسند إليهما الاختصاصات المقررة للنائب العام والمحامي العام أينما وردت في التشريعات النافذة.

مادة (2)

يلغى القانون رقم (8) لسنة 1983 م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر.

الموافق 30 الصيف 1992م.

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1992-06-30
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.