احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (22) لسنة 1985م. بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي

قانون رقم (22) لسنة 1985م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة

والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث 1393/1394 و. ر. الموافق 1984 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 1394 و. ر. الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1979 م. بشأن الجرائم الاقتصادية.

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

يعاقب بالحبس كل من يسئ استعمال وظيفته أو مهنته أو حرفته أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب على الجريمة مساس بعرض الغير. ويجوز أن يتضمن الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي الوظيفة العامة.

المادة الثانية

يعاقب بالحبس كل من يقوم بما من شأنه التأثير على أعمال التصعيد الشعبي لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية وما في حكم ذلك من التنظيمات الشعبية الأخرى تحقيقاً لمنفعة غير مشروعة له أو للغير ويترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد الشعبي مالم يرد إليه اعتباره.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في :27/ محرم الحرام /1395و.ر. الموافق : 12 / أكتوبر /1985 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:1985-10-12
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.