احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (71) لسنة 1972 م. بشأن تجريم الحزبية

قانون رقم (71) لسنة 1972

بشأن الحزبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

صدر القانون الآتي

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،

 

و على قرار مجلس قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للإتحاد الإشتراكي العربي الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1391 ه الموافق 11 يونيه 1971 م،

 

 و على قانون العقوبات  و قانون الإجراءات الجنائية،

 

و بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء و موافقة رأي المجلس المذكور،

 

أصدر القانون الآتي

المادة (1)

الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم الشعبي السياسي الوحيد في الجمهورية العربية الليبية، ويمارس المواطنون من خلاله حرية الرأي والتعبير في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة، وفقا ًلأحكام النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي.

 

المادة (2) 

الحزبية خيانة في حق الوطن وتحالف قوى الشعب العاملة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي. 
ويقصد بالحزبية كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أياً كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة، أو يرمي إلى المساس بمؤسساتها الدستورية سواء كان سرياً أو علنياً، أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوباً أو غير مكتوب أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير مـاديـة.

 

المادة (3) 

يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من انضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ولا فرق في شدة العقوبة بين الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخلية أو ما شابه ذلك.

 

المادة (4) 

كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

المادة (5) 

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر إلى إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل اكتشافها. 

كما يجوز إعفاء الجاني من العقوبة ولو كان الإبلاغ بعد البدء في التحقيق وذلك إذا ترتب على البيانات التي أدلى بها تمكين السلطات من القبض على الجناة وشركائهم.

 

المادة (6) 

في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإغلاق مقار وفروع التشكيلات المحظورة بموجب هـذا القانون ومصادرة الأموال والأمتعة والأوراق وغيرها مما استخـدم في ارتكـاب الجريمة وكذلك ما آل إلى الجاني من أموال وغيرها بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (7) 

يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتخضع أحكام هذه المحاكم لتصديق المجلس، ويكون له سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة.

 

المادة (8) 

لا تخل أحكام هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 

المادة (9) 

تطبق أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وتسري على تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى المحاكمة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى المحاكمة، وذلك سواء نظرت هذه الجرائم أمام المحاكم العادية أو محاكم خاصة.

 

المادة (10) 

يعفى من العقوبة المقررة بموجب أحكام هذا القانون كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لأحكامه، إذا تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به إلى وزير الداخلية بالذات أو بالواسطة بكافة البيانات والمعلومات عن التجمع أو التنظيم أو التشكيل، وسلم ما يكون في حوزته من الأموال والموجودات الخاصة بذلك.

 

المادة (11) 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

مجلس قيادة الثورة

(العقيد / معمر القذافي)

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 17 ربيع الثاني 1392 ه.

الموافق 30 مايو1973م.

 

 

وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

 

 

المادة (2) 

ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر : في طرابلس بتاريخ

الموافق :5/7/2012م

 

صنف النص:قانون
عدد النص:71
تاريخ النص:1972-05-30
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:1972-07-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1338 - 1341

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.