احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (26) لسنــة 1974 بتعديل أحكام قانون النظام المالي للدولة

قانون رقـــم (26) لسنــة 1974 ميلادية

بتعديل أحكام قانون النظام المالي للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

– بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 2/ من شوال 1389 هـ الموافق 11من ديسمبر 1969 م.

– وعلي قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له .

– وبناءً علي ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء .

أصدر القانون الآتي

المادة الأولي

ستبدل بنص المادتين (3،5) من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان الآتيان :-

مادة (3)
السنة المالية اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادية والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

مادة (5)

يصدر وزير الخزانة منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده .

وعلي الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم

تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلي وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحاً بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه ، وتتولي اللجنة إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية علي وزير الخزانة في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل سنة .

ويقدم المشروع الميزانية إلي مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين علي الأقل لفحصها واعتمادها.

المادة الثانية

علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون . وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

الرائد/ الخويلدي الحميدي (وزير داخلية) محمد علي الجدي (وزير العدل) الدكتور / مفتاح الأسطى عمر (وزير الصحة).

عبد العاطي العبيدي (وزير العمل) عز الدين المبروك (وزير النفط ) محمد علي تبو(وزير الزراعة والإصلاح الزراعي).

المهندس/ محمد أحمد المنقوش (وزير الإسكان والمكلف بالمرافق) المهندس/طه الشريف بن عامر عبد العاطي العبيدي (وزير الموصلات والمكلف بالكهرباء وزير الخارجية / بالوكالة)

أبوبكر علي الشريف (وزير الاقتصاد) جاد الله عزوز الطلحي (وزير الصناعة والمعادن) محمد الزروق رجب (وزير الخزانة) الدكتور / محمد أحمد الشريف (وزير التعليم والتربية) أبوزيد عمر دوردة (وزير الإعلام والثقافة) عبد الكريم فتح الله بللو (وزير التخطيط).

عبد الحميد الصيد الزنتاني (وزير الشباب والشؤون الاجتماعية) عبد الحميد الصيد الزنتاني (وزير الخدمة الوطنية بالوكالة) المهندس / عبد المجيد القعود (وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية ).

صدر في 26 / محرم 1394هــ

الموافق 18 فبراير 1974 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:26
تاريخ النص:1974-02-18
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.