احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية

قانون رقم (56) لسنة 2012 م

بتعديل حكم بالقانون رقم (40)

لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية

المجلس الوطني الانتقالي:-

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/03/2011م.
  • وعلى القانون رقم ( 40 )لسنة 1974 م. بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ( 5) لسنة 1978 م. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية .
  • وعلى القانون رقم ( 11 )لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات

المستويات القيادية بالجيش الليبي .

أصدر القانون التالي

مادة (1)

تستبدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

” يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه فيرتبة أعلى من ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وتحدد بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان “.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/06/2011م.

صنف النص:قانون
عدد النص:56
تاريخ النص:2012-01-01
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:964 - 965

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.