قانون رقم (18) لسنة 2013م
في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع: –
صدر القانون الآتي
مادة (1)
تعتبر لغة الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي.
مادة (2)
يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها بإعتبارها مادة إختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها.
مادة (3)
على وزارة التربية والتعليم توفير الكتاب المدرسي والمعلم وكافة الإمكانيات اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ .
مادة (4)
تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجالس البلدية إقامة مهرجانات سنوية أو موسمية لإحياء الموروث الثقافي للمكونات المذكورة في المادة الأولى.
مادة (5)
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية تتولى المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بالأمازيغ والطوارق والتبو وتنميتها كما تعمل هذه المراكز أو المجالس على حماية وتأصيل وتطوير ونشر الموروث الثقافي اللغوي لهذه المكونات .
مادة (6)
على جميع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
مادة (7)
يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
Law No. (18) of 2013
on the rights of cultural and linguistic components
The General National Congress:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The Amazigh, Tuareg, and Tebu languages shall be considered linguistic and cultural components of Libyan society.
Article (2)
All linguistic and cultural components shall have the right to learn their language as an optional subject within the educational curriculum adopted according to the laws and regulations in force, both in the schools located in their areas and others.
Article (3)
The Ministry of Education shall provide the textbook, teacher, and all the necessary capabilities to execute this law.
Article (4)
The Ministry of Culture and Civil Society, in coordination with the municipal councils, shall hold annual and seasonal festivals to revive the cultural heritage of the components mentioned in Article (1).
Article (5)
The Ministry of Higher Education and Scientific Research shall establish centres and research and historical councils responsible for preserving and developing the cultural and linguistic heritage of the Amazigh, Tuareg, and Tebu. These centres and councils shall work to protect, consolidate, develop, and propagate the cultural and linguistic heritage of these components.
Article (6)
All relevant entities, each within their mandate, shall take the necessary measure to execute this law.
Article (7)
The provisions of this law shall enter into effect from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.