احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (18) لسنة 2013م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية

قانون رقم (18) لسنة 2013م

في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع: –

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (24) لسنة 2001م بشان منع إستخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
  • وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30/7/2013م.

صدر القانون الآتي

مادة (1)

تعتبر لغة الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي.

مادة (2)

يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها بإعتبارها مادة إختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها.

مادة (3)

على وزارة التربية والتعليم توفير الكتاب المدرسي والمعلم وكافة الإمكانيات اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ .

مادة (4)

تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجالس البلدية إقامة مهرجانات سنوية أو موسمية لإحياء الموروث الثقافي للمكونات المذكورة في المادة الأولى.

مادة (5)

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية تتولى المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بالأمازيغ والطوارق والتبو وتنميتها كما تعمل هذه المراكز أو المجالس على حماية وتأصيل وتطوير ونشر الموروث الثقافي اللغوي لهذه المكونات .

مادة (6)

على جميع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

مادة (7)

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:2013-07-30
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2013-09-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:811 - 812

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.