احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (15) لسنة 2013م. بتعديل القانون رقم (36) لسنة 1968م. بشأن الأحوال المدنية

قانون رقم (15) لسنة 2013م

بتعديل القانون رقم (36) لسنة 1968م

بشأن الأحوال المدنية.

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية .
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو/2013م.

صدر القانون الآتي

المادة الأولى

يلغى التعديل الصادر بموجب القانون رقم (7) لسنة 1428م.

المادة الثانية

استثناءاً مما ورد بالتشريعات النافذة بالخصوص لا يجوز الدفع بسبق الفصل في الدعاوى بطلب تعديل تاريخ الميلاد التي صدرت بشأنها أحكام قضائية خلال الفترة من 1/1/1979 إلى تاريخ 31/12/1989 م .

المادة الثالثة

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 08/ﺸﻌﺒﺎﻥ/1434ﻫـ.

ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ: 17/ﻴﻭﻨﻴﻭ/2013ﻡ.

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:2013-06-17
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2013-09-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:636 - 637

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.