قانون رقم (3) لسنة 2013م
في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يعدل نص المادتين 187 مكرراً (أ) و187 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة (187 أ مكرراً) “تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلي المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق”.
مادة (187 ب مكرراً) “تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه” .
ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كلّ منه على خمسة وأربعين يوماً إلي أن ينتهي التحقيق .
مادة (2)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ:
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 24/ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ/ 2013ﻡ.
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ: 14/ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ 1434ﻫـ.
Law No. (3) of 2013
On the Amendment of the Code of Criminal Procedure
Upon review of:
The following law has been issued:
Article (1)
Articles 187 bis (A) and 187 bis (B) of the Code of Criminal Procedure shall be amended as follows:
Article (187 bis A) "The Public Prosecution shall conduct the investigation in crimes stipulated in Volume 2, Chapter 1 of the Penal Code as well as in the crimes related thereto. Upon investigation of such crimes and referral thereof to court, the Public Prosecution shall have all the powers vested in the Public Prosecution and the investigating magistrate."
Article (187 bis B) "For crimes cited in the previous article, the accused shall be referred to the Public Prosecution within seven days from his arrest. The Public Prosecution shall question the accused within three days from his referral, following which it shall order his placement in preventive detention or release."
The detention order of the Public Prosecution shall only be effective for two weeks. If an extension of the detention is considered, the documents shall be submitted to the competent judge in order to issue the order to release or extend the detention period of the accused after hearing his statements, provided that such detention is extended for one or more successive periods not exceeding forty-five days each, until completion of the investigation.
Article (2)
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter in force on the date of issuance thereof.
General National Congress - Libya
Tripoli
24 February 2013
قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (101) لسنة 1976 بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (9) لسنة 1976 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.