احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (3) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .

قانون رقم (3) لسنة 2013م

في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات المكملة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ربيع الثاني/ 1434هـ الموافق 12/فبراير/2013 م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

يعدل نص المادتين 187 مكرراً (أ) و187 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

مادة (187 أ مكرراً) “تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلي المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق”.

مادة (187 ب مكرراً) “تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه” .

ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كلّ منه على خمسة وأربعين يوماً إلي أن ينتهي التحقيق .

مادة (2)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ:

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 24/ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ/ 2013ﻡ.

ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ: 14/ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ 1434ﻫـ.

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:2013-02-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:244 - 245

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.