قانون
رقم (23) لسنة 2013م
في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع: -
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م وتعديلاته .
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ( إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فيينا 22/3/1985 م بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتريال 16/9/1987 م وتعديلاته ) .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2013 م بشأن حظر التوقيع على إتفاقيات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 15/09/2013 .
صدر القانون الآتي
المادة الأولى
يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: -
1- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. مونتريال 15-17 /9/1997م .
- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).
- الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
2- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. بكين، 3/12/1999م.
- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).
- الوثيقة 12/9pro./OZL/UNEP-المرفق (4) لتقرير الإجتماع التاسع للأطراف.
المادة الثانية
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام. ليبيا
ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ.
الموافق: 3/10/2013 م.