احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قانون رقم (23) لسنة 2013م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

قانون

رقم (23) لسنة 2013م

في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع: –

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م وتعديلاته .
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام .
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ( إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فيينا 22/3/1985 م بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتريال 16/9/1987 م وتعديلاته ) .
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2013 م بشأن حظر التوقيع على إتفاقيات.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 15/09/2013 .

صدر القانون الآتي

المادة الأولى

يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –

1- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. مونتريال 15-17 /9/1997م .

– التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).

– الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.

2- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. بكين، 3/12/1999م.

– التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم (26369).

– الوثيقة 12/9pro./OZL/UNEP-المرفق (4) لتقرير الإجتماع التاسع للأطراف.

المادة الثانية

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام. ليبيا

ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ.

الموافق: 3/10/2013 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:23
تاريخ النص:2013-10-03
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:954 - 955

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.