احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (176) لسنة 2011 بإعتماد اللائحة الداخلية للمجالس المحلية

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (176) لسنة 2011

بإعتماد اللائحة الداخلية للمجالس المحلية

  • بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م
  • و على قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و تحديد اختصاصاته .
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية .
  • وبناء على ما خلص إليه اجتماع المجلس بتاريخ الاثنين الموافق 14/11/2011 م.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تعتمد اللائحة الداخلية للمجالس المحلية المرفقة بهذا القرار .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار و يبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الاعلام.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا

المجلس المحلى لمدينة البيضاء

بتاريخ : 5/12/2011

اللائحة الداخلية للمجالس المحلية

المرفقة بقرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

رقم (175/2011م)

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على المجالس المحلية في ليبيا.

مادة (2)

أهداف وإختصاصات المجلس المحلي:

1- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المتعلقة بعمل القطاعات النوعية داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي .

2- الإشراف والرقابة على مشروعات خطة التنمية داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي .

3- المحافظة على الأمن والنظام العام داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي من خلال الإشراف والرقابة على تنفيذ خطط وبرامج الأمن .

4- إقتراح خطط التنمية وميزانياتها السنوية والميزانيات التسييرية وعرضها على جهات الإختصاص.

5- تقصي المعلومات والبيانات عن الأوضاع الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والتحقق منها وتحليلها وكذلك متابعة ما تنشره أجهزة الإعلام عن المجلس المحلي .

6- مراجعة محاضر إجتماعات القطاعات المختلفة بالمجلس المحلى واللجان التسييرية وإتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

7- العمل على زيادة القدرة الإنتاجية ومستوى الخدمات للمواطن داخل النطاق المكاني للمجلس وفقاً للأساليب والأهداف المقصودة .

8- وضع الحلول اللازمة والمناسبة لما قد يعترض تنفيذ المشروعات أو آداء الخدمات من صعوبات ومتابعة تنفيذ ذلك .

9- العمل على إستغلال وتنمية الثروات المحلية داخل النطاق المكاني للمجلس .

10- الإشراف على خطط الدراسة والتدريب بالداخل والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.

11- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية التي تقع ضمن إختصاصه.

12- إتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أن يكون الصرف في حدود الميزانية المعتمدة .

13- تشكيل لجان التحقيق مع أي من المجالس التسييرية الواقعة في نطاقه أو أي من رؤساء وأعضاء القطاعات وإحالة من تجب إحالته لمجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بإختصاص الجهات الرقابية والقضائية .

14- أية إختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت.

مادة (3)

يتكون المجلس المحلي من رئيس ونائب له عدد من الاعضاء وهيئة تنفيذية تتشكل من مسؤولين يمثلون وزارات الحكومة الانتقالية .

شروط العضوية في المجلس

يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس المحلي ما يلي:

1- أن يكون مواطناً ليبياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية .

2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .

3- ألا يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت أو أي عمل أو منصب رسمي آخر

4- أن يقدم قبل تعيينه بالمجلس اقرارا بما في ذمته المالية و ذمة زوجته و أولاده يتضمن بيانا وافيا عن ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة .

5- ألا يكون قد فصل من الدولة بقرار تأديبي نهائي و مشروع.

6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير و المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .

7- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق ما لم يرد اليه إعتباره.

8- أن لا يكون ممن إنتسب في السابق لتشكيلات الحرس الثوري أو اللجان الثورية أو جهاز الأمن الداخلي أو جهاز الأمن الخارجي أو قام بتعذيب أو قتل أو ايذاء المعارضين لما يسمى بنظام حكم القذافي أو شغل إحدى الوظائف القيادية العليا في ذلك النظام ما لم يكن قد قام بالإشتراك في قيادة ثورة 17 فبراير أو إلتحق بصفوفها بعد قيامها وقبل منه ذلك.

9- أن لا يكون قد حصل على أية أموال مملوكة للدولة بالأساليب غير المشروعة أو تحصل على أموال من أي شخص بواسطة الرشوة أو بمناسبة مزاولته لمهامه الوظيفية التي كانت قد أوكلت إليه ضمن مؤسسات ما يسمى بحكم القذافي.

مادة (4)

تكون تبعية المسؤولين بالهيئة التنفيذية بالمجلس المحلي تبعية مباشرة للحكومة الانتقالية .

مادة (5)

يختار المجلس المحلى العدد اللازم لممثليه في المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت طبقاً للنسبة التي يحددها هذا الأخير تبعاً للكثافة السكانية داخل النطاق المكاني للمجلس المحلي والمساحات الجغرافية والمناطق التابعة له ويستكمل هذا المجلس أي نقص قد يطرأ على أعضائه نتيجة تعيين ممثلين له في المجلس الوطني الإنتقالي من بينهم طبقاً للشروط والضوابط المبينة بهذه اللائحة.

في اختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين سر المجلس واختصاصاتهم

مادة (6)

يختار أعضاء المجلس رئيساً له بالاغلبية النسبية (نصف عدد الاعضاء+عضو) ويختص رئيس المجلس بإعتماد محاضر إجتماعاته وتوقيع قراراته ومتابعة تنفيذها والإشراف على سير العمل بها وكذلك إعتماد محاضر إجتماعات لجنة شئون العاملين ومجلس التأديب وكذلك إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ويتولى بصفة خاصة ما يلي:

1- رئاسة المجلس وتمثيله والتحدث رسمياً باسمه.

2- الإشراف العام على جميع أعمال المجلس والأجهزة التابعة له وعلى مراعاة تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس .

3- الإشراف على إعداد جدول الأعمال المعروض على المجلس وتحديد الموضوعات التي يتعين عرضها عليه لإقرارها والتصديق عليها .

4- مباشرة السلطات الرئاسية والتأديبية على كل الموظفين العاملين بالمجلس وتعيينهم والإشراف على جميع الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بحسن تسيير أعمال المجلس .

5- التوقيع على جميع المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بأنشطة وأعمال المجلس .

6- الدعوة لإجتماعات المجلس المحلي وإدارة إجتماعاته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات.

7- متابعة أعمال الهيئة التنفيذية والتنسيق بين مسؤوليها .

8- رئاسة جلسات المجلس وإفتتاحها وإدارتها وإعلان انتهائها .

9- تقديم تقرير وافِ للمجلس عن أية مهام يقوم بها خارج البلاد .

10- التوقيع على جميع الأوامر والقرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها بعد صدورها.

11- التفويض في بعض صلاحياته لأي من أعضاء المجلس .

12- توقيع العقوبات التأديبية على كافة العاملين بالمجلس المحلى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي لا تتعارض مع مبادئ ثورة 17 فبراير وأهداف ومبادئ المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت .

13- أية إختصاصات أخرى يفوضه فيها المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت .

مادة (7)

يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى صلاحياته في حالة غيابه أو تعذر القيام بها.

مادة (8)

يختار المجلس أميناً للسر من غير أعضائه تكون مهمته:

1- القيام بتلقي الموضوعات الواردة إلى الرئيس وعرضها عليه .

2- القيام بتحضير المسائل المراد عرضها على الرئيس .

3- القيام بإعداد برنامج لتنظيم مواعيد مقابلات الرئيس .

4- الإشراف على الزيارات التي يقوم لها ضيوف للمجلس .

5- إجراء الاتصالات بكافة الجهات التي يكلفه بها الرئيس للاستفسار عن المواضيع والمسائل لاستيفاء المعلومات والبيانات عنها .

6- متابعة تنفيذ تعليمات الرئيس التي يطالب بمتابعتها.

7- اتخاذ التحوطّات والسرية فيما يتعلق بأعمال المجلس .

8- إعداد المذكرات والمكاتبات والتقارير عن المواضيع التي يطلبها الرئيس .

9- إعداد جدول أعمال إجتماعات المجلس وتحديد مكان وزمان جلساتها والإشراف عليها.

10- كتابة محاضر اجتماعات المجلس وعرضها على مكتب الشؤون القانونية بالمجلس لصياغة القرارات الناتجة عنها.

11- مساعدة رئيس الجلسة في تدوين أسماء طالبي الكلمات .

12- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

13- إرسال قرارات المجلس إلى الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك الأشخاص الذين تعنيهم تلك القرارات.

14- أرشفة وتصنيف وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته.

15- أية أعمال أخرى مماثلة يكلف بها.

سقوط العضوية في المجلس:

تسقط عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الحالات الآتية:

1- إذا أخل رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضائه بأهداف المجلس .

2- إذا ثبت عدم أمانته وإخلاصه .

3- حجب الثقة عن رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضائه بقرار من المجلس يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

4- إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن ثلاثة إجتماعات دورية متوالية دون عذر يقبله المجلس وفي جميع الأحوال لا يكون قرار إنهاء العضوية سارياً ونافذاً إلا بعد إعتماده من المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت.

في إجتماعات المجلس ونصاب الحضور وإتخاذ القرارات ونظام الجلسات

مادة (9)

يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي الأعضاء، ويجوز أن يعقد المجلس إجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو من يقوم مقامه.

مادة (10)

يراعي في إعداد ومناقشة جدول أعمال الجلسات العادية الترتيب التالي:

1- مراجعة وإعتماد محضر الجلسة السابقة .

2- المسائل المستعجلة والبت فيها حسب أهميتها.

3- المسائل المؤجلة في الإجتماعات السابقة بترتيبها حسب تاريخ تأجيلها .

4- متابعة قرارات وتوصيات المجلس السابقة .

5- المسائل العادية المعدة والمعروضة للإجتماع .

6- ما يستجد من أعمال .

ويلتزم الأعضاء بمراعاة الترتيب الوارد بجدول الأعمال وعدم الإنتقال إلى مسائل أخرى إلا بعد الإنتهاء كلياً من سابقتها فإذا تعذر إتمام النقاش بصددها جاز لرئيس الجلسة تأجيل النظر بها إلى جلسة أخرى.

مادة (11)

يكون لكل جلسة محضر خاص يدون فيه كاتبها البيانات الآتية:

1- تاريخ ووقت ومكان افتتاح الجلسة وأسم رئيسها .

2- أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين (بعذر أو بدونه) .

3- تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة من عدمه وما ترتب عنه .

4- بنود جدول الأعمال وفق الترتيب الذي أعتمده المجلس .

5- ملخص وافٍ عن المناقشات التي دارت أثناء الجلسة لكل موضوع تم بحثه والقرارات أو التوصيات الصادرة بشانه مع بيان أصوات الموافقين والمعارضين والممتنعين في شانها .

6- تسجيل المسائل التي لم تناقش وتقرر ترحيلها إلى الاجتماع اللاحق.

7- ما قد يثار أثناء الجلسة من مسائل خارجة عن مسائل خارجة عن نطاق جدول الأعمال.

وإذا تغيب أمين سر الجلسة قام الرئيس بتكليف من يراه مناسبا بمهام أمين السر مع مراعاة ما نصت عليه المادة 8 من هذه اللائحة.

مادة (12)

يرأس إجتماعات المجلس رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو تعذر عليه القيام بمهامه فإذا تعذر قيام كليهما بذلك يتم إختيار أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة وتنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي أعضائه فإذا لم يتحقق النصاب افتتحت الجلسة بعدد الأعضاء الحاضرين وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحصول القرارات على الأغلبية المطلقة التي تكافئ الأغلبية الحاصلة بحضور ثلثي الأعضاء.

مادة (13)

يتولى رئيس الجلسة إدارة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشاتها ولا يجوز لأحد من الأعضاء الحديث أثناء الاجتماع إلا إذا أذن له الرئيس بذلك .

مادة (14)

مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة يأذن الرئيس للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم ويجب على المتحدث تجنب ما أبداه غيره من الأعضاء وعدم الخروج على الموضوع المطروح للمناقشة ويجوز للرئيس تحديد زمن الحديث لكل عضو يطلبه .

مادة (15)

يأذن الرئيس لطالب الحديث في أي وقت دون مراعاة ترتيب طلبات الأعضاء في الأحوال الآتية:

1- إذا طلب العضو مراعاة أحكام اللائحة الداخلية للمجلس .

2- إذا طلب العضو الرد على قول يتعلق بشخصه .

3- إذا طلب العضو تصحيح رواية ما بشأن واقعة معينة .

4- إذا قدم العضو اقتراحاً بشأن كفاية المناقشة أو تأجيلها .

مادة (16)

يحظر على المتحدث استخدام العبارات الجارحة التي تمس المجلس أو كرامة أحد أعضائه كما لا يجوز له الخوض بلا مقتضى في المسائل الشخصية .

مادة (17)

إذا أخل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل جاز للرئيس إيقافه عن ذلك واثبات ما قام به في محضر الجلسة .

مادة (18)

لا يجوز لأي عضو في المجلس مقاطعة العضو المأذون له بالتحدث وللرئيس دون غيره حق تنبيه المتحدث إذا راى أن العضو المتحدث قد خرج عن الموضوع أو لم يراع القواعد الواجب إتباعها.

مادة (19)

لا يجوز لأي عضو في المجلس أن ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إلا بإذن من الرئيس.

مادة (20)

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التخلف عن حضور اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يبلغ أمين سر الجلسة أو من يحل محله بذلك وإلا اعتبر تخلفه بدون عذر وفي جميع الأحوال لا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا بإذن من الرئيس

مادة (21)

يجوز للعضو الذي اقترح بندا على جدول الأعمال أو موضوعاً أو سؤالاً أن يسحبه قبل أو أثناء انعقاد الجلسة.

مادة (22)

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الإعتراض على ما ورد بمحضر الجلسة وإبداء أسباب هذا الإعتراض وفي هذه الحالة يتولى أمين سر الجلسة إبداء الإيضاحات اللازمة فإذا إستمر الإعتراض عُرض الأمر على المجلس .

مادة (23)

يجوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة معينة أن يرجئ الفصل فيها إلى جلسة أخرى إذا أعوزته بعض البيانات أو المعلومات وله أن يحيلها إلى لجنة من المختصين لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة بشانها كما يجوز له في المسائل المستعجلة أن يكلف أحد أعضائه لموافاته بما يلزم من بيانات ليتسنى له البت فيها قبل انتهاء الجلسة .

مادة (24)

إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من الإستمرار في تسييرها جاز له رفع الجلسة وتأجيلها إلى موعد لاحق.

مادة (25)

يعلن رئيس الجلسة قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس بعد إنتهاء طالبي الحديث من الاعضاء ويجوز للرئيس بناءً على إقتراح من أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس قفل باب النقاش قبل ذلك إذا ما رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه فإذا قرر المجلس قفل باب النقاش في أي موضوع فلا يجوز الإستمرار في مناقشته بذات الجلسة .

مادة (26)

تُتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أثناء التصويت وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وإذا كان مشروع القرار يتضمن الترجيح بين أكثر من رأيين يتم إتخاذ القرارات بالأغلبية النسبية على أن يُسقط الأدنى حتى يبقى الترجيح بين رأيين وعند ذلك يرجح الرأي الذي حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين .

وفي جميع الأحوال يكون التصويت علنياً برفع اليد إلا إذا رأي المجلس غير ذلك

مادة (27)

يكون النصاب لازماً عند التصويت ولا يشترط حصوله لاستمرار الإجتماع .

مادة (28)

عند إنتهاء الجلسة يعلن رئيس الجلسة ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية وجدول أعمالها إن أمكن

مادة (29)

لا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء المناقشات أو المداولات أو مضمون الوثائق التي تم طرحها في الإجتماع أو الإدلاء بأية بيانات إلا بالطرق التي يقررها المجلس .

مادة (30)

للمجلس الحق في أن يطلب من أي عضو فيه أية استفسارات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بأية مسائل يرى أهمية الإلمام بها كما يجوز له أن يكلف أحداً من أعضائه أو بعضهم بمتابعتها وتحديد مهمتهم وتاريخ إستعمالها.

ويجوز لأي عضو في المجلس أن يبدي لأي عضو من أعضاء المجلس أية تساؤلات أو يطلب مزيداً من الإيضاحات اللازمة للتحقق من أية وقائع علم بها والإجراءات التي أتخذت بشانها وتقدم تساؤلات العضو أو طلبه في جميع الأحوال مكتوبة وواضحة ومحددة وخالية من أي تعليق .

ويكون لعضو المجلس المختص الرد كتابياً أو شفوياً أمام المجلس وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتقديم الطلب أو التساؤل ولعضو المجلس أن يبدي تعليقه على إجابة هذا العضو كما يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لرئيس اللجنة المختصة أو لأي عضو آخر بإبداء ملاحظاتهم بإيجاز .

مادة (31)

يجوز للمجلس الإستعانة بمترجمين مؤهلين أو خبراء متخصصين وإعتمادهم متى دعت الحاجة إلى ذلك.

ميزانية وحسابات المجلس

ادة (32)

يكون للمجلس ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة ويقوم القسم المالي بالمجلس بإعداد الحسابات الختامية له ويعتمد ديوان المحاسبة ذلك كما يكون للمجلس فتح حساب خاص باسمه وإعتماد اثنين من أعضائه ليتوليا التوقيع نيابة عن المجلس في إدارة هذا الحساب.

تشكيل اللجان المختصة

مادة (33)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا متخصصة حسب الحاجة لتقديم المشورة والرأي له على أن يراعي في ذلك ما يلي:

1- رغبة العضو وإختصاصه وخبرته .

2- لا يجوز أن يكون العضو رئيساً لأكثر من لجنة متخصصة ويكون له حق حضور جلسات اللجان الأخرى بعد موافقتها كما يحق لهذه اللجان دعوة أي عضو في المجلس للمشاركة في اجتماعاتها .

3- يختار المجلس رئيساً لكل لجنة .

4- تلتزم هذه اللجان بأن تقدم تقريراً خلال أربعة عشر يوماً من إنشائها تبين فيه مهامها وآلية عملها وميزانيتها لاعتمادها من المجلس.

5- يكلف المجلس اللجان المشار إليها بأية مواضيع تدخل في نطاق تخصصها وعلى هذه اللجان تقديم الرأي والمشورة في الوقت الذي يحدده المجلس .

6- تلتزم كل لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس بأن تقدم له شهرياً أو في الوقت الذي يحدده المجلس تقريراً وفياً عن مجمل نشاطها وعدد اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها.

مادة (34)

لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس المحلي أثناء فترة مباشرتهم لمهامهم بالمجلس القيام بأية أعمال تجارية أو مهنية أو إبرام أية صفقات تجارية أو تأسيس أي شركة من الشركات أو القيام بأي عمل من أعمال المقاولات وتطبق في شأن المخالفين أحكام القوانين المالية والجنائية النافذة

مادة (35)

لا يجوز للرئيس أو أي عضو أن يحضر جلسة من جلسات المجلس أو جلسات الهيئة التنفيذية إذا كانت له أو لاحد أقاره أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح بتلك الجلسة أو تكون له فيه مصلحة شخصية بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً وإلا كان القرار الصادر باطلاً .

مادة (36)

لا يجوز لرئيس المجلس أو لأي من أعضائه أن يكون طرفاً في نزاع أو قضية ضد المجلس سواء بصفته محامياً أو خبيراً أو غير ذلك وليس له ولأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أن يشتري شيئاً أو حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأي طريقة كانت وإلا كان التصرف باطلاً .

مادة (37)

يجب على رئيس وأعضاء المجلس المحلي بعد اختيارهم أن يؤدوا أمام المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت اليمين القانونية بالصيغة الآتية:

( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير والمجلس الوطني الإنتقالي المؤقت بليبيا وأن أحترم النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمجلس وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها ).

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:176
تاريخ النص:2011-12-10
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.