احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (16) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الإجتماعي

قانون رقم (
16
) لسنة 2013م

بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1980 م

بشأن الضمان الإجتماعي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعي وتعديلاته .
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن إلغاء المعاملات الربوية .
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو / 2013م .

صدر القانون الآتي

مادة (1)

تلغى المادة (46) من القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشان الضمان الاجتماعي .

مادة (2)

لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة (46) الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم آداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام. ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 17/يونيو/2013 م.

الموافق 08/ شعبان/1434 هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:2013-07-17
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.