احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (4) لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير

قانون رقم (4) لسنة 2013 م

في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة

بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والستين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ الثالث من شهر ربيع الثاني/ 1434 هـ الموافق للثالث عشر من شهر فبراير / 2013 م.

صدر القانون الآتي

الباب الأول

التعريف بالفئة وأنواعها

مادة (1)

يعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاريخ (15/02/2011) وحتى تاريخ إعلان تحرير ليبيا في (23/10/2011) وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة ثورة 17 فبراير ضد النظام السابق، أو كان من الضحايا المدنيين نتيجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.

مادة (2)

تصنف فئات الإعاقة المستديمة تبعاً لنوعها إلى الفئات التالية:

1. فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهم:-

‌أ- مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.

‌ب- المشلولون.

‌ج- المقعدون.

‌د- فاقدو الجهاز التناسلي أو وظيفته.

2. فئة المصابين بإعاقة حسية مستديمة وهي:-

‌أ- فقد إبصار العينين أو إحداهما.

‌ب- الصمم الكلي.

‌ج- البكم الكلي.

3. فئة المصابين بفقد الأعضاء الجسدية أو الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية المستديمة الناتجة عن الإصابة في حرب التحرير بشكل يعيقهم عن أداء عملهم أو ممارسة السلوك العادي في المجتمع ، ويتم تحديد المصابين المذكورين بهذا البند بناءً على قرار من اللجنة المؤقتة لحصر مصابي حرب التحرير المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.

الباب الثاني

المنافع المقررة للفئة

مادة (3)

يكون لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم المشار إليها الحق في المنافع التالية:-

1- وسام تشريفي لدورهم النضالي في تحرير الوطن والدفاع عن ترابه ضد قوات النظام السابق.

2- منحة شهرية لا تقل عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين دينارا ولا تزيد عن خمسة آلاف دينارا تحدد وفقاً لنسبة الإعاقة.

3- الرعاية الصحية الاعتيادية له و لزوجه وأبنائه القصر بإيجاد نظام تأمين طبي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4- مركوب جديد ذو جودة يتناسب مع إعاقة المستفيد يوفر بناءً على طلبه كل خمس سنوات ويسدد المستفيد ثمنه على أقساط مريحة ويعفى من كافة الرسوم.

5- تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوطنية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف ويشمل النقل الدولي والمحلي.

6- إعطاء فرصة للتدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج.

7- أولوية إتاحة فرصة العمل لدى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والشركات العامة بما يتناسب مع الإعاقة

8- منح الأولوية في الحصول على قرض سكني وفق التشريعات النافذة .

9- حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحدة.

الباب الثالث

حصر الفئة

مادة (4)

تنشأ لجنة مؤقتة لحصر المصابين المذكورين بالمادة الأولى تتبع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة (5)

تشكل اللجنة المؤقتة ويسمى أعضاؤها بموجب قرار يصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة والقائمة قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بطريق الانتخاب من قبل أعضائها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة المؤقتة وطريقة عملها وميزانيتها.

ويجوز إنشاء لجان فرعية بمختلف مدن ليبيا للمساعدة في عملية حصر هذه الفئة بموجب قرار يصدر عن اللجنة المؤقتة.

مادة (6)

تعمل اللجنة المؤقتة على حصر أفراد الفئة في عدد محدد نهائي خلال ستة أشهر يبدأ احتسابها من أول اجتماع لها ، وتكون المدة قابلة للتجديد لذات المدة في حالة عدم إتمام عملية الحصر .

مادة (7)

تتولى اللجنة المؤقتة الآتي: –

  1. وضع آلية لقاعدة بيانات إحصائية على مستوى ليبيا لأفراد الفئة.
  2. التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام هذا القانون على المستهدفين بالإنتساب لهذه الفئة .
  3. قبول أو رفض الانتساب إلى هذه الفئة بأغلبية أعضائها .

مادة (8)

تشكل لجان فنية وطبية بموجب قرارات تصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تختص بالآتي:-

أ‌- إعداد قاعدة بيانات إحصائية لأفراد الفئة وفق الأصول العملية الإحصائية.

ب‌- تحديد نسبة الإعاقة المستديمة لكافة أفراد الفئة.

ت‌- تحديد وتصنيف الفئة المذكورة بالبند الثالث الوارد بالمادة الثانية من هذا القانون وفق الضوابط المحددة لها بالمادة المذكورة.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (9)

تعتبر المناقع المقررة لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وتتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون عن طريق فروع ومكاتب تنشئها بمختلف مدن ومناطق ليبيا ويكون مدراء فروعها من أفراد الفئة المستهدفين بأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون هيكلها التنظيمي واختصاصها وتكون تكلفة المنافع التي تقدم لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون واللواح الصادرة عنه على عاتق الخزانة العامة وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة الإدارية وميزانية التحول.

مادة (10)

تعتمد نتائج اعمال اللجنة المؤقتة من وزارة أسر رعاية الشهداء والمفقودين.

مادة (11)

يكون إثبات الانتساب للفئة المستفيدة بأحكام هذا القانون بالكتابة المعززة بشهادة الشهود واليمين الشرعي، ويقع عبء الإثبات على المستهدف بالانتساب إليها.

مادة (12)

يجوز إسقاط حق الانتساب للفئة خلال سنة من تاريخ الانتساب في حالة ثبوت عدم انطباق الضوابط والمعايير وتحديد الفئات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون ويكون ذلك بقرار مسبب من وزير رعاية اسر الشهداء والمفقودين بناءاً على شكوى أو تظلم يقدم له من بالخصوص .

مادة (13)

تلتزم اللجنة المؤقتة بعد إجراء الحصر النهائي لأفراد الفئة واعتماده من الوزارة المختصة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية لأفراد الفئة في جميع وسائل الإعلام والمدن والمناطق التي ينتمي إليها أفراد الفئة.

مادة (14)

يجوز الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة برفض الانتساب إلى الفئة لأي سبب من الأسباب بشان عدم قبول الانتساب لأفراد الفئة أمامدوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف الليبية وفق نطاق اختصاصها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ سريانها من تاريخ إخطار المعني بذلك من اللجنة المؤقتة.

مادة (15)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات المكملة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع رد جميع المزايا المتحصل عليها كل من تقدم بطلب الانتساب إلى هذه الفئة المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون وقدم الأدلة والأسانيد بحيث ترتب عليها قبوله واعتباره ضمن أفرادها ثم تبين بصورة قاطعة أنه غير محق بالانتساب إليها.

مادة (16)

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء بناءاً على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة (17)

لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أفراد هذه الفئة في التمتع بالمنافع الأخرى المقررة في التشريعات النافذة.

مادة (18)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

بتاريخ 26/فبراير/2013م

الموافق 16/ربيع الثاني/1434 هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:2013-02-26
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:246 - 250

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.