قانون رقم ( 4 ) لسنة 2011
بتعديل القانون رقم ( 6) لسنة 2006 ميلادي
بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع:-
أصدر القانون الآتي
مادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (93،92،9،6،3،1) من القانون رقم (6) لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء النصوص الآتية:-
مادة (1)
تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
-1 المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
-2 رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
-3 الهيئة القضائية: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية – المحاكم – النيابة العامة- إدارة القضايا – إدارة القانون – إدارة المحاماة الشعبية.
-4 رئيس الهيئة القضائية: النائب العام – رؤساء إدارات الهيئات القضائية – رؤساء المحاكم – المحامون العامون – رؤساء النيابات.
-5 كل إشارة إلى عبارة أمين العدل الواردة بالقانون المشار إليه تعتبر إشارة إلى وزير العدل.
مادة (3)
يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للقضاء ” يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء المشار إليه وفي أى قانون آخر ويشكل على النحو الأتي:
1. رئيس المحكمة العليا رئيساً
2. النائب العام نائباً للرئيس.
3. رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء.
مادة (6)
يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الآتية:
-1 إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري وبطلبات التعويض المترتبة عليها.
-2 المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم.
وتكون قرارات المجلس في هذه الشؤون نهائية.
مادة (9)
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
مادة (
92
)
يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصياً فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة (
93
)
تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم نهائياً.
مادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس
الموافق: 16/11/2011 م
Law No. (4) of 2011
amending Law No. (6) of 2006 on the judicial system
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Articles No. (1), (3), (6), (9), (92), and (93) of Law No. (6) of 2006 on the judiciary shall be replaced by the following texts:
Article (1)
Definitions
The following terms and expressions mentioned in this law shall have the meaning ascribed next to each of them unless the context indicates otherwise:
Article (3)
Judicial affairs shall be handled by a supreme council called the "Supreme Judicial Council" (SJC). The SJC shall assume the powers of the Supreme Council of Judicial Bodies stipulated by the aforementioned judiciary law and by any other law. It shall be composed of the following:
Article (6)
The SJC shall be the sole responsible for ruling on requests submitted by the judicial body members with regard to the following matters:
The SJC's decisions on these matters shall be final.
Article (9)
The claimant shall personally initiate all procedures before the SJC and may submit his defence in writing and delegate the same to any judicial body member or attorney certified by the courts of appeal.
Article (92)
The person referred to disciplinary trial shall appear in person before the SJC. He may submit his defence verbally or in writing and delegate the same to any judicial body member or attorney certified by the courts of appeal.
The SJC shall always have the right to request the personal appearance of the person referred to disciplinary trial. If such person fails to appear or to assign a delegate, a ruling may be issued in absentia upon verifying his valid notification thereof.
Article (93)
The disciplinary action shall be examined and ruled on in closed sessions. The ruling thereon shall contain the grounds for such ruling, which shall be stated upon pronouncing the ruling. Such ruling shall be final.
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision, and shall be published in the Official Gazette.
National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
16/11/2011
قانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء
قانون رقم (58) لسنة 2012 في شأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل مادتين من القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (22) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.